نزاع عمالي حول إنهاء عقد عمل محدد المدة

استئنافتأييد

آخر تحديث العماليةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العمالية
الدرجة
استئناف
المدينة
الدمام
رقم القضية
4630728197
التاريخ الهجري
6 شَعبان 1446
التاريخ الميلادي
2025-02-05
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع عمالي حول إنهاء عقد عمل محدد المدة، حيث طالب المدعي بتعويض عن الإنهاء غير المشروع ومكافأة نهاية الخدمة وأجر إجازة. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع 96,000 ريال تعويضاً، و4,000 ريال مكافأة نهاية خدمة، و1,066 ريال أجر إجازة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.

نص الحكم

المرافعة: حضر الأطراف وقد قدمت المدعى عليها وكالة ردها ومستنداتها بوساطة الطلبات على القضية ونص الحاجة منه: " أولاً: أقر وكيل المدعي في ضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ 05/08/1446ه باستلام موكله لخطاب عدم الرغبة بتجديد العقد على عنوان البريد الالكتروني (...)، وتأسيساً على المادة (17) من نظام الإثبات فإن "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر.."، أي أنه قد أثبت صحة استلام خطاب عدم الرغبة بتجديد العقد على هذا العنوان البريدي، ولكنه زعم أنه كان بتاريخ 17/12/2024م، إلا أن موكلتي تتمسك بصحة ما ذكرته في جوابها وذلك بقيامها بإشعار المدعي عبر البريد الالكتروني بتاريخ 12/11/2024م بعدم رغبتها بتجديد العقد (مرفق1 الخطاب والبريد الالكتروني المرسل فيه)، وأما البريد الالكتروني الذي أرسل للمدعي بتاريخ 17/12/2024م والذي أقر به المدعي في جوابه فإنه كان لاحقاً للبريد الذي أرسل بتاريخ 12/11/2024م ويؤكد ما جاء فيه (مرفق 2 البريد الالكتروني بتأكيد عدم تجديد العقد)، وقد نصت المادة (51) "يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة" والمادة (54) على أن " يشمل الدليل الرقمي الآتي: ...المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي. . " لنظام الإثبات، كما نصت المادة (59) من ذات النظام على أنه: "...يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرَّر العادي؛ وفقاً لأحكام هذا النظام"، والفقرة (3) من المادة (9) من نظام التعاملات الالكترونية أنه" يعد كل من التعامل الالكتروني والتوقيع الالكتروني والسجل الالكتروني حجة يعتد بها في التعاملات"، لذا فقد ثبت لفضيلتكم تبلغ المدعي بالإشعار بعدم الرغبة في تجديد العقد قبل انتهاء مدة العقد بما يزيد عن (30 يوماً)، ولا صحة لما زعمه المدعي من أن موكلتي أنهت العقد بسبب غير مشروع. ثانياً: بالرجوع إلى موكلتي أفادت عدم صحة ما ذكره المدعي من أنه لم يستنفذ عدد (5) أيام في شهر (6) من رصيد الإجازة. المدعي قدم طلباً (إجازة زواج) عبر البريد الالكتروني، وتمت إفادته بأن رصيده 16 يوماً مضافاً له 5 أيام إجازة زواج ليصبح 21 يوماً، (16) يوماً من تاريخ (1-16) ديسمبر مضافاً لها (5) أيام ليصبح تاريخ عودته (22) ديسمبر. وعليه يكون قد استنفد رصيد إجازاته المستحقة نظاماً، ويؤكد ذلك النظر في تواريخ الإجازات المقدمة والمقر بها من قبل المدعي فإنها تؤكد صريح كذبه بلائحة الدعوى بأن آخر يوم عمل له كان

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع عمالي حول إنهاء عقد عمل محدد المدة — العمالية 1446هـ | ريحان