نظام العمل

المادة 77

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع, يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي:

1. أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل, إذا كان العقد غير محدد المدة. 2. أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3. يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.

شرح المادة بالذكاء الاصطناعي

شرح مبسّط موثّق من ريحان

تحدد هذه المادة التعويض المستحق عند إنهاء عقد العمل من أحد الطرفين دون سبب مشروع، وذلك في حال لم ينص العقد نفسه على تعويض محدد لمثل هذه الحالة. الهدف منها حماية الطرف

سجّل مجاناً لعرض الشرح كاملاً

شرح مبسّط موثّق من ريحان — افتح حسابك المجاني واعرض الشرح

المادة 77 من نظام العمل — نصها وشرحها | ريحان