نظام العمل

المادة 84

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

شرح المادة بالذكاء الاصطناعي

شرح مبسّط موثّق من ريحان

تنص المادة 84 من نظام العمل على حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء علاقة العمل، وهي مبلغ مالي يُدفع له مقابل سنوات خدمته. تُحسب المكافأة على أساس الأجر الأخير

سجّل مجاناً لعرض الشرح كاملاً

شرح مبسّط موثّق من ريحان — افتح حسابك المجاني واعرض الشرح

حاسبة مكافأة نهاية الخدمة

افتح الحاسبة كاملة

احسب مكافأة نهاية الخدمة وفق نظام العمل السعودي — نصف شهر أجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر كامل عن كل سنة بعدها، مع مراعاة سبب انتهاء العلاقة (إنهاء أو استقالة).

ريال

الأجر الأساسي شهرياً بالريال السعودي.

سنة
شهر

أجزاء السنة تُحتسب بالتناسب.

النتيجة

إجمالي مدة الخدمة
٧ سنة
الأجر الشهري
١٠٬٠٠٠ ريال
أشهر الأجر المستحقة (أساس المادة 84)
٤٫٥ شهر

٢٫٥ عن أول خمس سنوات + ٢ عمّا بعدها

المكافأة الأساسية قبل التعديل
٤٥٬٠٠٠ ريال
نسبة الاستحقاق حسب سبب الانتهاء
المكافأة كاملة (إنهاء من صاحب العمل)
المكافأة المستحقة
٤٥٬٠٠٠ ريال

نتيجة استرشادية — راجع مختصاً.

المادة 84 من نظام العمل — نصها وشرحها | ريحان