إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
شرح المادة بالذكاء الاصطناعي
شرح مبسّط موثّق من ريحان
تنص المادة 84 من نظام العمل على حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء علاقة العمل، وهي مبلغ مالي يُدفع له مقابل سنوات خدمته. تُحسب المكافأة على أساس الأجر الأخير
شرح مبسّط موثّق من ريحان — افتح حسابك المجاني واعرض الشرح
حاسبة مكافأة نهاية الخدمة
افتح الحاسبة كاملةاحسب مكافأة نهاية الخدمة وفق نظام العمل السعودي — نصف شهر أجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر كامل عن كل سنة بعدها، مع مراعاة سبب انتهاء العلاقة (إنهاء أو استقالة).
النتيجة
- إجمالي مدة الخدمة
- ٧ سنة
- الأجر الشهري
- ١٠٬٠٠٠ ريال
- أشهر الأجر المستحقة (أساس المادة 84)
- ٤٫٥ شهر
- المكافأة الأساسية قبل التعديل
- ٤٥٬٠٠٠ ريال
- نسبة الاستحقاق حسب سبب الانتهاء
- المكافأة كاملة (إنهاء من صاحب العمل)
- المكافأة المستحقة
- ٤٥٬٠٠٠ ريال
٢٫٥ عن أول خمس سنوات + ٢ عمّا بعدها
نتيجة استرشادية — راجع مختصاً.