نزاع عمالي بشأن مستحقات عامل بعد انتهاء عقد عمل محدد المدة

ابتدائي

آخر تحديث العماليةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العمالية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
بريدة
رقم القضية
401387071
رقم الحكم
401387071
التاريخ الهجري
21 رَمضان 1440
التاريخ الميلادي
2019-05-26

- نزاع عمالي بشأن مستحقات عامل بعد انتهاء عقد عمل محدد المدة. - قضت المحكمة بإلزام صاحب العمل بتسليم كافة المستحقات للعامل وردت طلب صاحب العمل بالتعويض عن ترك العمل.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلدى الدائرة العمالية الخامسة وبناءً على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة: رقم الإحالة: 401387071 تاريخ الإحالة: 1440/09/09 رقم القيد: 403357252 تاريخ القيد: 1440/09/09 والمقامة من المدعي: الاسم: (...), نوع ورقم الهوية: (...): إقامة نظامية: (...), الصفة: المدعي, نوع الطرف: فرد. ضد المدعى عليه: الاسم: مكتب (...) للاستقدام, نوع ورقم الهوية: (...): سجل تجاري, الصفة: مدعى عليه, نوع الطرف: مؤسسة. المهنة: مترجم, نوع العقد: محدد, مدته: سنتين قابله لتجديد, تاريخ بدايته: 1438/06/14, تاريخ نهايته: 1440/06/14, نوع الأجر: أساسي- شهري, مقدار الأجر: 2500 ألفين وخمسمائة ريال، ممیزات وبدلات: -, رقم العقد: بدون, تاريخ العقد: 1438/06/14. (الدعوى) بقي لي في ذمة المدعى عليها أجور متأخرة قدرها 10583 عشرة آلاف وخمس مائة وثلاثة وثمانون ريال وهي عبارة عن أجر المدة من ١٤٤٠/٠٣/٢٣ هـ حتى ١٤٤٠/٠٨/٠٢ هـ ولي في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره 3500 ثلاث آلاف وخمس مائة ريال مقابل بدل إجازات للفترة من تاريخ ١٤٣٨/٠٦/١٤ هـ حتى تاريخ ١٤٤٠/٠٨/٠٣ هـ لم أستلمه وقد طلبت من المدعى عليها منحي شهادة خدمة عن فترة عملي لديها من تاريخ ١٤٣٨/٠٦/١٤ هـ حتى تاريخ ١٤٤٠/٠٨/٠٣ هـ، بموجب المادة 64 من نظام العمل، فـامتنعت عن ذلك ورخصة الإقامة الخاصة بي رقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٠٥ هـ بحوزة المدعى عليها، وقد امتنعت من تسليمه لي واستحققت مكافأة نهاية الخدمة، عن عملي للفترة من

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع عمالي بشأن مستحقات عامل بعد انتهاء عقد عمل محدد المدة — العمالية 1440هـ | ريحان