دعوى عمالية يطالب فيها المدعي (طبيب) بتعويض عن إنهاء عقد عمل محدد المدة بدون سبب مشروع

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4571271715
التاريخ الهجري
12 مُحرَّم 1446
التاريخ الميلادي
2024-07-19
نتيجة الاستئناف
تأييد

- دعوى عمالية يطالب فيها المدعي (طبيب) بتعويض عن إنهاء عقد عمل محدد المدة بدون سبب مشروع بمبلغ 639,200 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية برد الدعوى لإقرار المدعي بتوقيعه على مخالصة وعدم إثباته الإكراه. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٧١٧١٥لعام ١٤٤٥هـ

المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) (مساهمة مقفلة)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٠م تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر، ولم يستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١,٢٣٠,٠٠٠) مليون ومئتان وثلاثون ألفًا ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨٤,٥٠٠) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال. وقدم سنداً لدعواه: محررات عادية غير مترجمة متمثلة في مجموعة فواتير. ثم قدمت المدعى عليها وكالة جوابها على الدعوى المتضمن: أولاً: لا يوجد عقد اتفاق مبرم بين الطرفين. ثانياً: مجموع الفواتير محل الدعوى المرفقة من قبل المدعي (١,١٥١.٩٥٥) مليون و مائة وواحد وخمسون ألفًا وتسعمائة وخمسة وخمسون ريال، وليس كما جاء في الدعوى بأن المبلغ (١,٢٣٠,٠٠٠) مليون ومئتان وثلاثون ألف ريال. ثالثاً: ولعدم وجود عقد أو اتفاق مبرم بين الطرفين فلا يوجد اتفاقية على قيمة الخدمة المقدمة من المدعي لموكلتي، كما أن تراكم الفواتير المقدمة من المدعي وعدم استحصاله لمبلغ الفاتورة الأولى واستمراره بتقديم الخدمة لمدة عام تقريبًا دون مطالبة المدعي لأي مبالغ متأخرة أو إخطار الشركة بالتأخير في استلامه المستحقات المالية عبر القنوات الرسمية لعلمه تقديمه الخدمة بدون إبرام اتفاقية تقديمها. رابعاً: الفواتير محل الدعوى لا تحمل ختم الشركة وصادرة على مطبوعات المدعي ولم يبين في دعواه اسم الشخص الموقع على الفواتير أو صفته في الشركة. خامساً: أفادت موكلتي بوجود مستندات التحميل والتنزيل وهي بصدد البحث عنها وتقديمها للمحكمة لطول فترة التعامل بين الطرفين. وعليه تطلب موكلتي الحكم برد الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة في ٠٦/١١/١٤٤٥هـ وفيها: سألت المدعي وكالة عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ذكر في صحيفة الدعوى أعلاه، كما اطلعت الدائرة على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها وكالة والمدونة أعلاه، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليها وكالة بالإجابة عن الدعوى بجواب موضوعي ملاقٍ

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى عمالية يطالب فيها المدعي (طبيب) بتعويض عن إنهاء عقد عمل محدد المدة بدون سبب مشروع — التجارية 1446هـ | ريحان