اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- قرار وزير العدل رقم (512)
- القطاعات
- القضاء والمحاكم
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع الأطراف في الدعاوى المدنية والشرعية الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، وتنظم إجراءات الاعتراض (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر) أمام المحاكم المختصة (محاكم الاستئناف والمحكمة العليا) وفقًا لنظام المرافعات الشرعية.
الإلزامات
يلتزم المعترض بتقديم مذكرة اعتراض تتضمن الأسباب والطلبات، وتقديم طلب وقف التنفيذ خلال مدة الاعتراض، ومتابعة مواعيد القضية. تلتزم المحكمة بالتحقق من شروط قبول الاعتراض، والفصل في طلب وقف التنفيذ خلال خمسة أيام، وعدم قبول المذكرة غير المستوفاة للشروط، وبيان أسباب الحكم والرد على دفوع الاعتراض.
ملخص الأحكام
تتضمن اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام أحكامًا عامة تنظم إجراءات الاعتراض (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، بدءًا من التعريفات والمدة (تبدأ من اليوم التالي لتسلم صك الحكم)، وشروط مذكرة الاعتراض (وجوب ذكر الأسباب والطلبات، وإلا قُضي بعدم القبول)، وجواز الاتفاق على نهائية الحكم، والنزول عن حق الاعتراض. كما تنظم طلب وقف تنفيذ الحكم (يُقدم خلال المدة ويُفصل فيه خلال 5 أيام). في الباب الخاص بالاستئناف، يحدد نوعيه (مرافعة أو تدقيقًا)، ونطاقه (نقل الدعوى بحالتها قبل الحكم)، وحظر إدخال أطراف جدد أو أدلة جديدة إلا لمصلحة العدالة. أما النقض فيُقيد بمخالفة مبدأ قضائي من المحكمة العليا. وتشمل أحكامًا أخرى كالاستخلاف، وعدم الإضرار بالمعترض، ومضمون صك الحكم.
محتويات النظام62 قسمًا
المادة 1
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتضِ السياق غير ذلك-:
النظام: نظام المرافعات الشرعية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.
المحكمة: المحكمة التي تنظر الاعتراض.
الاعتراض: طلب الاستئناف -مرافعةً أو تدقيقًا- أو النقض أو التماس إعادة النظر.
المادة 2
يكون تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات -المنصوص عليها في النظام واللائحة- عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل، ويُستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام تلك الأنظمة.
المادة 3
١- لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن حُكم له بكل طلباته، بمن في ذلك ولي القاصر، وناظر الوقف، ومن في حكمهم.
٢- لمن قبل تدخله في الدعوى الاعتراض على الحكم الصادر ضد من تدخل معه، ولو لم يعترض المحكوم عليه.
٥٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر