دعوى عمالية يطالب فيها المدعي بتعويض عن إنهاء عقد عمل محدد المدة بدون سبب مشروع بمبلغ

استئنافتأييد

آخر تحديث العماليةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العمالية
الدرجة
استئناف
المدينة
الدمام
رقم القضية
4630783708
التاريخ الهجري
21 شَعبان 1446
التاريخ الميلادي
2025-02-20
نتيجة الاستئناف
تأييد

- دعوى عمالية يطالب فيها المدعي بتعويض عن إنهاء عقد عمل محدد المدة بدون سبب مشروع بمبلغ 639,200 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية برد الدعوى لإقرار المدعي بتوقيعه على مخالصة وعدم إثباته الإكراه. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.

نص الحكم

المرافعة: استنادًا إلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٧٣٨٨ في ٥-١٠-١٤٤١هـ المبلغ بتعميمه رقم ١٥٠٥ /ت في ٥-١٠-١٤٤١هـ المقرر فيه استئناف عقد الجلسات عن بعد عبر الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل حسب الخطة التشغيلية وإلى قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ في ٥-١٠-١٤٤١هـ المبلغ بتعميمه رقم ١٣/ ت / ٨١٣٥ في ٥-١٠-١٤٤١هـ المقرر فيه إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الإجرائي لها والمتضمن أن تكون خدمة التقاضي عن بعد على نوعين إحداهما جلسة الترافع الإلكتروني والأخرى جلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وأن تعامل وفق أحكام النظام في مسألة الغياب وفق الضوابط المنصوص عليها في التعميم الوزاري رقم ١٣/ت/٩١٢٦ وتاريخ ٤-٣-١٤٤٥ وبما أن الدائرة قررت نظر القضية بعقد جلسة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة المحامي (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) وكيلًا بموجب الوكالة الصادرة إلكترونيًا برقم: (...) في ٢٨-٧-١٤٤٦ كما حضرت المدعى عليها وكالة المحامية (...) سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) وكيلة بموجب الوكالة الصادرة إلكترونيًا برقم: (...) ١٣-٤-١٤٤٦ وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب قائلًا: إن موكلي عمل لدى المنشأة المدعى عليها بمهنة طبيب اختصاصي طب عام بموجب عقد عمل ، محرر ومحدد المدة وباشر العمل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩م الموافق ١٤٤٤/٠٩/٧هـ، على أجر أساسي قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي، وبدلات قدرها (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال سعودي، وآخر يوم عمل كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١١م الموافق ١٤٤٥/٠٨/١هـ بسبب إنهاء العقد بلا سبب مشروع، ونشأ بسبب هذه العلاقة العمالية تعويض عن إنهاء عقد العمل لأن المدعى عليها أنهت العلاقة العمالية بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١١م الموافق ١٤٤٥/٠٨/١هـ دون سبب مشروع، ولأن العقد محدد المدة وينتهي بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٢٨م الموافق ١٤٤٦/٠٩/٢٨هـ وبقي في العقد (...)، وطبقاً للمادة (٧٧) من نظام العمل استحق تعويضاً مقداره (٦٣٩,٢٠٠) ست مئة وتسعة وثلاثون ألفًا ومئتان ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم التعويض عن المدة المتبقية وقدره (٦٣٩,٢٠٠) ست مئة وتسعة وثلاثون ألفًا ومئتان ريال سعودي. هكذا ادعى وقد قدم عقد عمل صادر من المدعى عليها عبر منصة قوى يثبت العلاقة العمالية بين الطرفين من تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٨م الموافق ١٤٤٤/٠٩/٦هـ إلى تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٢٨م الموافق ١٤٤٦/٠٩/٢٨هـ،

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى عمالية يطالب فيها المدعي بتعويض عن إنهاء عقد عمل محدد المدة بدون سبب مشروع بمبلغ — العمالية 1446هـ | ريحان