دعوى عمالية يطالب فيها المدعي بتعويض عن إنهاء عقد عمل محدد المدة بدون سبب مشروع بمبلغ
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4471154292
- التاريخ الهجري
- 23 ربيع الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-11-07
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- دعوى عمالية يطالب فيها المدعي بتعويض عن إنهاء عقد عمل محدد المدة بدون سبب مشروع بمبلغ 639,200 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية برد الدعوى لإقرار المدعي بتوقيعه على مخالصة وعدم إثباته الإكراه. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4471154292 لعام 1444هـ
المدعي: حسن بن علي بن [اسم] الحدب المدعى عليه: [اسم] بن محمد بن [اسم] مجربي
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في عمل ديكور كامل تأسيس وتشطيب، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٨٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٠٩,٤٠٠.٠٠) مئتان وتسعة ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٦٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وستون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٤٤,٤٠٠.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٨٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (٠) في ١٤٤٣/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٧م بمبلغ قدره (٢٠٩,٤٠٠.٠٠) مئتان وتسعة ألفًا وأربع مئة ريال سعودي. وختم بطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٤,٤٠٠.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال 16/12/1444هـ، تشير الدائرة بأنها لم تستطع فتح الجلسة في موعدها المحدد لوجود عطل في المحكمة وعليه قررت الدائرة تحديد موعد آخر لهذه القضية هذا ما لزم بيانه ورفعت الجلسة والله الموفق وفي جلسة 13/1/1445هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المدعي أصالة عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤال المدعى عليه أصالة عن الإجابة الدعوى أجاب انه تم صدور حكم سابق في الدعوى وافهمته الدائرة المدعى عليه اصالة بتقديم تفصيل للإجابة وارفاق نسخة من الحكم السابق وتقديمه الكترونيا في الطلبات حيث تحيل الدائرة الطرفين الى تبادل مذكرات الكتروني يقدم المدعى عليه اجابته ثم يرد عليه المدعي
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر