نزاع عمالي نتيجة إنهاء عقد عمل محدد المدة قبل انتهاء مدته دون سبب مشروع من قبل صاحب العمل
ابتدائيآخر تحديث العماليةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العمالية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4630201654
- رقم الحكم
- 4630201654
- التاريخ الهجري
- 18 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-22
- نزاع عمالي نتيجة إنهاء عقد عمل محدد المدة قبل انتهاء مدته دون سبب مشروع من قبل صاحب العمل. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه (صاحب العمل) بدفع التعويض عن الإنهاء غير المشروع ومكافأة نهاية الخدمة وأجر الإجازات غير المتمتع بها وتقديم شهادة خبرة.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
نزاع عمالي نتيجة إنهاء عقد عمل محدد المدة قبل انتهاء مدته دون سبب مشروع من قبل صاحب العمل. قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه (صاحب العمل) بدفع التعويض عن الإنهاء غير المشروع ومكافأة نهاية الخدمة وأجر الإجازات غير المتمتع بها وتقديم شهادة خبرة.
الوقائع
تعاقد المدعي مع المدعى عليه (شركة) بعقد عمل محدد المدة من 2017/12/09 إلى 2025/02/11 للعمل كمندوب مشتريات بأجر 3,500 ريال. بدأ المدعي العمل في 2017/12/09 واستمر حتى إنهاء خدمته في 2024/01/07 من قبل المدعى عليه. ادعى المدعي أن الإنهاء تم دون سبب مشروع.
المطالبات
إلزام المدعى عليه بتسليم التعويض عن الإنهاء غير المشروع وقدره 45,500 ريال. إلزام المدعى عليه بتسليم مكافأة
اسانيد المطالبة
رد المدعى عليه
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر