نزاع عمالي نتيجة إنهاء عقد عمل محدد المدة قبل انتهاء مدته دون سبب مشروع من قبل صاحب العمل

ابتدائي

آخر تحديث العماليةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العمالية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
منطقة مكة المكرمة
رقم القضية
4630201654
رقم الحكم
4630201654
التاريخ الهجري
18 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-22

- نزاع عمالي نتيجة إنهاء عقد عمل محدد المدة قبل انتهاء مدته دون سبب مشروع من قبل صاحب العمل. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه (صاحب العمل) بدفع التعويض عن الإنهاء غير المشروع ومكافأة نهاية الخدمة وأجر الإجازات غير المتمتع بها وتقديم شهادة خبرة.

الملخص

نزاع عمالي نتيجة إنهاء عقد عمل محدد المدة قبل انتهاء مدته دون سبب مشروع من قبل صاحب العمل. قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه (صاحب العمل) بدفع التعويض عن الإنهاء غير المشروع ومكافأة نهاية الخدمة وأجر الإجازات غير المتمتع بها وتقديم شهادة خبرة.

الوقائع

تعاقد المدعي مع المدعى عليه (شركة) بعقد عمل محدد المدة من 2017/12/09 إلى 2025/02/11 للعمل كمندوب مشتريات بأجر 3,500 ريال. بدأ المدعي العمل في 2017/12/09 واستمر حتى إنهاء خدمته في 2024/01/07 من قبل المدعى عليه. ادعى المدعي أن الإنهاء تم دون سبب مشروع.

المطالبات

إلزام المدعى عليه بتسليم التعويض عن الإنهاء غير المشروع وقدره 45,500 ريال. إلزام المدعى عليه بتسليم مكافأة

اسانيد المطالبة

رد المدعى عليه

اسانيد المدعى عليه

تسبيب الحكم

منطوق الحكم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع عمالي نتيجة إنهاء عقد عمل محدد المدة قبل انتهاء مدته دون سبب مشروع من قبل صاحب العمل — العمالية 1446هـ | ريحان