نزاع عمالي حول تعويض عن إنهاء عقد عمل محدد المدة بدون سبب مشروع

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570096954
التاريخ الهجري
26 شوّال 1445
التاريخ الميلادي
2024-05-05
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع عمالي حول تعويض عن إنهاء عقد عمل محدد المدة بدون سبب مشروع. - ادعى المدعي أن المخالصة الموقعة صدرت تحت الإكراه. - حكمت المحكمة الابتدائية برد الدعوى لعدم إثبات الإكراه. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩٦٩٥٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...)

المدعى عليه: شركة (...) المحدودة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرياض (...) هوية رقم: (...) بصفتها وكيلة عن المدعي بموجب وكالة رقم: (...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب أنظمة إطفاء حريق، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٠٥,٠٩٦.٥٠) أربع مئة وخمسة ألفًا وستة وتسعون ريال سعودي و خمسون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٠٥,٠٩٦.٥٠) أربع مئة وخمسة ألفًا وستة وتسعون ريال سعودي و خمسون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٣١٣,٠٤٤.٥٠) ثلاث مئة وثلاثة عشر ألفًا وأربعة وأربعون ريال سعودي و خمسون هللة، والمتبقي (٩٢,٠٥٢.٠٠) اثنان وتسعون ألفًا واثنان وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٢م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٠٥,٠٩٦.٥٠) أربع مئة وخمسة ألفًا وستة وتسعون ريال سعودي و خمسون هللة بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٤/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٥م بمبلغ قدره (٩٢,٠٥٢.٠٠) اثنان وتسعون ألفًا واثنان وخمسون ريال سعودي. ٢- أضرار تقاضي. وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة في تاريخ ١٢ / ٠٢ / ١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي: حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم :(...) وحضر وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم :(...) وبسؤال المدعية عن سبق اللجوء للمصالحة أجابت قائلة : نعم سبق اللجوء للمصالحة لكن تعذر الصلح هكذا أجابت فأفهمتها الدائرة بإرفاق وثيقة اللجوء للمصالحة عبر النظام فاستعدت بذلك ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع عمالي حول تعويض عن إنهاء عقد عمل محدد المدة بدون سبب مشروع — التجارية 1445هـ | ريحان