نزاع عمالي بشأن عقد استشارة حيث طالب المدعي بمستحقات مالية بعد فصله
ابتدائيآخر تحديث العماليةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العمالية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 401232629
- رقم الحكم
- 401232629
- التاريخ الهجري
- 13 ذو القِعدة 1441
- التاريخ الميلادي
- 2020-07-04
- نزاع عمالي بشأن عقد استشارة حيث طالب المدعي بمستحقات مالية بعد فصله. - قضت المحكمة بعدم اختصاصها نظراً لأن العقد لا يندرج تحت نظام العمل لانتفاء عنصر الإشراف والتبعية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلدى الدائرة العمالية السابعة، وبناءً على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة: رقم الإحالة:401232629 تاريخ الإحالة:1440/06/19رقم القيد:402256450 تاريخ القيد:1440/06/19 والمقامة من المدعي: [{الاسم:(...), نوع و رقم الهوية :(...): الهوية الوطنية: السعودية,الصفة:المدعي,نوع الطرف:فرد}, ضد المدعى عليها: {الاسم:شركة (...), نوع و رقم الهوية :(...): سجل تجاري,الصفة:مدعى عليه,نوع الطرف:شركة}] [{المهنة:,نوع العقد:-,مدته:-,تاريخ بدايته:-, تاريخ نهايته:-,نوع الأجر:-,مقدار الأجر:-,ممیزات و بدلات:-,رقم العقد:-,تاريخ العقد:}] (الدعوى) وفيها حضر المدعى عليها وكالة المدونة بياناته بعاليه بصفة الوكيل الشرعي عن (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظة رقم (...) بصفته وكيل بالوكالة رقم (...) الصادرة من سفارة المملكة العربية السعودية - (...) بتاريخ 26/05/1440هـ المصادق عليها من وزارة الخارجية بتاريخ 01/06/1440هـ و المصادق عليها من وزارة العدل بتاريخ 01/06/1440 هـ عن (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 13/06/1440هـ الصادرة من كتابة العدل بجنوب محافظة جدة فيما يخص [المطالبات والمحاكم] وذلك في المطالبة وإقامة الدعاوى - المرافعة و
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر