نزاع حول التعويض عن أتعاب التقاضي في قضية سابقة، حيث طالب المدعي بمبلغ 51,000 ريال

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
المنورة
رقم القضية
4670239284
التاريخ الهجري
4 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-08
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع حول التعويض عن أتعاب التقاضي في قضية سابقة، حيث طالب المدعي بمبلغ 51,000 ريال. - الحكم الابتدائي ألزم المدعى عليه بدفع 18,080 ريال. - محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي بعد رفض اعتراض المدعى عليه والاستئناف الفرعي للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٥١٠٠٠) واحد وخمسون ألفًا ريال عن قضية سابقة منظورة لدى هذه الدائرة. والذي قضت فيه الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بإلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) أن يدفع للمدعي/ (...)الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا وقدره (١٨.٠٨٠) ثمانية عشر ألفًا وثمانون ريالًا؛ لما هو موضح بالأسباب. ثم قدم المستأنف ــ المدعى عليه ــ اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (٤٦١٠٣٨٠٧٣٤)، والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (الناحية الشكلية: بما أن هذه الصحيفة قدمت ضمن المهلة المحددة نظامًا للاستئناف على الأحكام وفقًا للمادة (۷۹) من نظام المحاكم التجارية حيث صدر الحكم بتاريخ ٢٩ /٠١ /١٤٤٦هـ، وقدمت هذه الصحيفة خلال المدة النظامية المنصوص عليها في النظام، لذا فهي جديرة بقبولها شكلًا. الوقائع: تقدم المدعي بمطالبة بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره: ٥۱,۰۰۰، واحد وخمسون ألف ريال، عن أضرار التقاضي. أسباب الاعتراض الموضوعية على الحكم: أولًا: إن الدائرة الابتدائية الموقرة جانبت الصواب بما ذهبت إليه من حكم في هذه الدعوى، وما تم ذكره من أسباب الحكم فهو محل نظر وجدير بنقضه. حيث أن الدائرة لم تسبب حكمها على تسبيب سليم وصحيح في أصله ومضمونه، وذلك بأن المدعي لم يقدم البينة على دعواه ولم يقم عقد الأتعاب ولا ما يثبت صحة الضرر، وهذا مخالف لنص نظام الإثبات في المادة الثانية، على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، وكذلك المادة الثالثة البينة على من ادعى،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول التعويض عن أتعاب التقاضي في قضية سابقة، حيث طالب المدعي بمبلغ 51,000 ريال — التجارية 1446هـ | ريحان