اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
القضاء والمحاكم، المعاملات التجارية، تقنية المعلومات والأمن السيبراني

النطاق

تسري هذه اللائحة التنفيذية على جميع الإجراءات القضائية أمام المحكمة التجارية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الدعاوى والطلبات التجارية المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية، وتشمل مراحل التقاضي الإلكتروني والترافع عن بُعد، وتخاطب الأطراف والمحكمة وأعوان القضاء والجهات المستعان بها من القطاع الخاص.

الإلزامات

تلتزم الأطراف بالامتثال لأحكام هذه اللائحة، بما في ذلك تقديم الترجمة المعتمدة عند الاتفاق على إجراءات بلغة أجنبية، والتمسك بالاتفاق على إجراءات الترافع قبل نهاية الجلسة الأولى. وتلتزم المحكمة التجارية بتطبيق ترتيب الأحكام وفق المادة الثانية، وحساب المواعيد وفق المادة الثالثة، وقبول الترجمة ما لم يطعن فيها الطرف الآخر. كما تلتزم وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بدورهما في تنظيم العمل.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على الأحكام العامة والتعريفات، وتحدد نطاق السريان وترتيب تطبيق الأحكام (الاتفاقيات الدولية، الأنظمة التجارية الخاصة، ثم النظام واللائحة). تنظم اللائحة حساب المواعيد الإجرائية، وقواعد اللغة والترجمة، ومعيار تحديد قيمة المطالبة الأصلية، وأحكام الضمان والاتفاق الخاص بين الأطراف. كما تبين تكوين المحكمة من دوائر ابتدائية واستئنافية بقاض واحد، وتنظم أعمال أعوان القضاء، والاستعانة بالقطاع الخاص، وإنشاء الإدارات والوحدات المتخصصة، واستئناس المحكمة برأي التجار، والآراء الفنية الاستشارية. وتفصل اللائحة أحكام التقاضي الإلكتروني والترافع عن بُعد، وتتناول الاختصاص النوعي، والمواعيد القصوى للفصل في القضايا، وإجراءات التبليغ، والتمثيل في الدعوى التجارية، والمصالحة والوساطة، وسير المحاكمة، والإثبات بأنواعه، وإصدار الأحكام وأوامر الأداء، والاعتراض عليها بالاستئناف والتماس إعادة النظر والنقض، وأخيراً الأحكام الخاصة ببعض الدعاوى كالدعاوى اليسيرة والدعاوى الجماعية.

محتويات النظام262 قسمًا

المادة 1

يقصد بالألفاظ الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: - النظام: نظام المحاكم التجارية. - اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. - المجلس: المجلس الأعلى للقضاء. - المحكمة: المحكمة التجارية. - الوزارة: وزارة العدل. - الوزير: وزير العدل. - الطرف أو الأطراف: الطرف أو الأطراف في الدعوى أو الطلب. - الإدارة المختصة: الإدارة المختصة بالإجراء بحسب الأحوال.

الفصل الأول: الأحكام المشتركة

السريان

المادة 2

يكون تطبيق أحكام المادة الثانية من النظام وفق الترتيب الآتي: أ- النص الوارد في الاتفاقية الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها. ب- النص الإجرائي الخاص الوارد في الأنظمة التجارية واللوائح والقواعد المتصلة بها. ج- النص الوارد في النظام واللائحة.

حساب المواعيد

المادة 3

ما لم تحدد المحكمة وقتاً لانقضاء الميعاد - في الحالات التي يجوز لها ذلك-؛ فإن الميعاد ينقضي في مساء اليوم المحدد لانقضاء الميعاد، وفق الآتي: أ- في الإجراءات الإلكترونية عند الساعة (١١:٥٩ م). ب- في الإجراءات غير الإلكترونية؛ بانقضاء وقت العمل الرسمي.

اللغة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٥٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — ملخصه ومواده | ريحان