نزاع تجاري حول مستحقات متبقية لعقد مقاولة من الباطن لأعمال إسفلتية بقيمة 772,408 ريال
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571212315
- التاريخ الهجري
- 25 ذو الحِجّة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-02
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تجاري حول مستحقات متبقية لعقد مقاولة من الباطن لأعمال إسفلتية بقيمة 772,408 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى استناداً إلى مصادقة رصيد سابقة وصك حكم قطعي يثبت أن المدعية مدينة للمدعى عليها. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢١٢٣١٥لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: شركة (...) المدعي عليه: شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠١م تعاقد المدعى عليها مع موكلته (مقاول من الباطن) في اسناد أعمال توريد وتنفيذ الأعمال الإسفلتية وبحكم خبرته وبموجب ما جاء به العقد من بنود وشروط ووفقاً للمواصفات والمخططات والسعر الافرادي المتفق عليه في العقد وذلك في إسناد أعمال التوريد وتنفيذ أعمال الإسفلت لأمر العمل رقم (١٥) في مدينة (...) الصناعية، وبعد فترة من العمل تم التعاقد بموجب (ملحق عقد) على بعض الزيادات والمتفق عليها في ملحق العقد رقم (...) المبرم بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م وملحق العقد رقم (...) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠١م وحصل هناك تغير في الأسعار بموجب ما تم الاتفاق عليه في الملاحق المبرمة اتباعا للعقد الأساسي وبالتوقيع والإيجاب من كلا الطرفين حيث أن كل ملحق عقد مقابل له فواتير وتم العمل بناء على أساسها وعلى أن يتم اعتماد ملحق العقد هذا كوثيقة أساسية وجزء لا يتجزأ من العقد ويعتمد ما يدرج به أساس للتعامل بين الطرفين والذي يحتوي على تعديل أسعار للبنود بعد زيادة أسعار المواد البترولية بمشتقاتها، وقامت موكلته بالأعمال المسندة إليه وفق المستخلصات المقدمة للمدعى عليها، ومن تاريخ ٢٠٢١/١١/٢٩م وقد تم الانتهاء من المشروع وانجازه والانتهاء من كافة الأعمال وتسليمه للمدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م وبموجب آخر مستخلص معمولاً به وحيث أنه قد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة من قبل موكلته مبلغ وقدره (١٧,٧٨٥,٦٦٠) سبعة عشر مليوناً وسبعمائة وخمسة وثمانون ألفاً وستمائة وستون ريالاً عن قيمة المستخلصات المنفذة والتي يبلغ عددها (٧) مستخلصات ومعتمدة بالتوقيع من قبل طرف المدعى عليها ووفق ما جاء به المستخلص من كمية وسعر متفق عليه في العقد والذي يعتد به أساس للتعامل والدفع بين الطرفين في علاقتهم التعاقدية، وحيث أنه سدد منها مبلغ وقدره (١٧,٠١٣,٢٥٢) سبعة عشر مليوناً وثلاثة عشر ألفاً ومائتان واثنان وخمسون ريالاً، والمدعى عليها لم تلتزم بسداد المستحقات المتبقية في ذمتها لموكلته ولم تكن الدفعات تدفع بحسب ما هو متفق عليه في العقد مما نتج عن
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر