طلب شريك تصفية شركة ذات مسؤولية محدودة لانتهاء مدتها وتوقف نشاطها ووجود خلافات بين الشركاء

استئنافإلغاء_كلي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4570073741
التاريخ الهجري
4 ربيع الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2023-10-19
نتيجة الاستئناف
إلغاء_كلي
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- طلب شريك تصفية شركة ذات مسؤولية محدودة لانتهاء مدتها وتوقف نشاطها ووجود خلافات بين الشركاء. - حكمت المحكمة الابتدائية بانقضاء الشركة وتصفيتها وتعيين مصفٍ قضائي. - ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الدعوى، معتبرة أن إجراءات التصفية تقع على عاتق الشركاء وليس المحكمة.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570073741 لعام 1445ه

المدعي: [اسم] سعيد [اسم] العباسي المدعى عليه: [اسم] محمد [اسم] بقشان [اسم] بن سالم بن [اسم] بقشان [اسم] ديب [اسم] [اسم] سامح محمد سليم طه

الوقائع: الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعي وكالة المدونة بياناته بمحضر الجلسة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم مذكرة نصها الآتي: إن المدعى عليهم شركاء في مصنع شركة [اسم] بقشان للصناعات الفنية سجل تجاري رقم: (...) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال قدره 6.000.000 ريال والمدعي شريك فيها بنسبة 20% وهي ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس وهي قادرة على أداء ديونها إن وجدت ويتقدم المدعي بصفته شريك بطلب التصفية للأسباب التالية: 1. إن الشركة متوقفة عن ممارسة أي نشاط لفترة تجاوزت عامين. 2. إن أجل الشركة الأخير ينتهي بتاريخ 11/02/1444هــ ولم يصدر قرار بمد أجل الشركة وسجل الشركة منتهي وأعمالها متوقفة وليس لديها عمالة على كفالتها فهي لم تستمر في أداء أعمالها. 3. وجود خلافات عديدة بين الشركاء يستحيل معه استمرار الشركة لتحقيق الغرض المنشأة لأجله. 4. عدم رغبة الشركاء في استمرار الشركة وعدم اتفاقهم على طريقة محددة لحل الشركة. 5. ترتب التزامات مستمرة على الشركة لا سيما الحكومية منها وفي استمرار الشركة على هذا الوضع ستصبح هذه الالتزامات أكثر من الموجودات لدى الشركة مما سيجعل الشركة غير قادرة على سدادها. لكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم: الحكم بتصفية الشركة وتعيين مصف لذلك ، واستنادا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، وبسؤال المدعي وكالة: هل استمرت الشركة في أداء أعمالها بعد انتهائها؟ أجاب بأنه لم يستمر أداء أعمالها بل إن نشاطها موقف منذ ما يزيد عن عامين، عليه قررت الدائرة مخاطبة شركة إدراك ومكتب [اسم] تيسير ومكتب [اسم] الملحم ومكتب محمد بن

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

طلب شريك تصفية شركة ذات مسؤولية محدودة لانتهاء مدتها وتوقف نشاطها ووجود خلافات بين الشركاء — التجارية 1445هـ | ريحان