دعوى عمالية يطالب فيها المدعي (طبيب) بتعويض عن إنهاء عقد عمل محدد المدة دون سبب مشروع

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
مكة المكرمة
رقم القضية
4283262
التاريخ الهجري
7 ذو القِعدة 1443
التاريخ الميلادي
2022-06-07
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى عمالية يطالب فيها المدعي (طبيب) بتعويض عن إنهاء عقد عمل محدد المدة دون سبب مشروع. - حكمت المحكمة الابتدائية برد الدعوى استناداً إلى مخالصة موقعة وعدم إثبات الإكراه. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٣٢٦٢ لعام ١٤٤٢هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: صاحب المؤسسة/(...)

الوقائع: تتلخص وقائع القضية في أنّ وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٨/ ٦/ ١٤٤٢هـ اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى المقدمة من وكيل المدعية والمتضمّنة: أنه في بتاريخ ١٤/ ٣/ ١٤٣٦هـ تم الاتفاق بين المدعية ومؤسسة (...)،على أن يقوم بأعمال العظم في العمارة المملوكة لموكلته الواقعة في حي (...)، وقد باشر العمل واستلم دفعات من موكلته مقدارها (٤٥٠,٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال وعند المعاينة للعمارة أدركت بوجود عدة أخطاء وقد استعانت بمكتب هندسي لكي يتم تدارك هذه الأخطاء وصدر تقرير هندسي من مكتب هندسي بتاريخ ٢٠/ ٨/ ٢٠١٨ وتبين وجود ١٦ ملاحظة على الأعمال المعمارية و٢٤ ملاحظة على الأعمال الإنشائية لا يمكن إصلاحها مما يستوجب إزالة المبنى. ونظراً لعدم إمكانية إصلاح الأخطاء التي ارتكبها المدعى عليه في المبنى حسب تقرير المكتب الهندسي فإن موكلته تطالب باسترجاع جميع الخسائر التي تكبدتها بالإضافة إلى إزالة المبنى الذي قام بإنشائه بطريقة غير صحيحة وغير متوافقة مع المعايير الهندسية. وبجلسة ٤/ ٨/ ١٤٤٢هـ حضر المدعي وكالة/ (...) سجل مدني رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...) سجل مدني رقم (...)، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه طلب أجلاً للرد هذا وقد أفهمت الدائرة بأنه عليه الإجابة خلال تبادل المذكرات لمدة خمسة أيام ابتداءً من الغد تليها مدة مماثلة للمدعي وكالة. وبجلسة ١٦/ ٩/ ١٤٤٢هـ حضر طرفا النزاع، وأفاد وكيل المدعية بأن الدائرة قد ندبت خبيراً هندسياً في ذات الموضوع ومحل الخلاف في القضية رقم (١٥٩٤) لعام ١٤٤٠هـ وقد حكمت الدائرة فيها باعتبار الدعوى كأن لم تكن بسبب تخلف موكلته عن الحضور وأفاد بأن الخبير قد أرسل تقريره إلى الدائرة للقضية المشار لها والذي تضمّن: أولاً: العيوب الموجودة بالمبني والمؤثرة على سلامته وإصلاحها: ۱- هبوط البلاطة الخرسانية لسقف الدور الأرضي. ۲ - طول وصلات أشاير الأعمدة غير مطابق للمواصفات. ثانياً: تقدير الأعمال المنقلة مع مراعاة إصلاح العيوب: تم تمتير الأعمال المنفذة كالآتي (سقف الدور

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى عمالية يطالب فيها المدعي (طبيب) بتعويض عن إنهاء عقد عمل محدد المدة دون سبب مشروع — التجارية 1443هـ | ريحان