دعوى عمالية يطالب فيها المدعي (طبيب اختصاصي) بتعويض عن إنهاء عقد عمل محدد المدة بدون سبب

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571004497
التاريخ الهجري
24 مُحرَّم 1446
التاريخ الميلادي
2024-07-31
نتيجة الاستئناف
تأييد

- دعوى عمالية يطالب فيها المدعي (طبيب اختصاصي) بتعويض عن إنهاء عقد عمل محدد المدة بدون سبب مشروع بمبلغ 639,200 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية برد الدعوى لإقرار المدعي بتوقيعه على مخالصة وعدم إثباته الإكراه. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٠٤٤٩٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...)

المدعى عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي:ة مع المدعى عليه:ا على أن تقوم المدعي:ة بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء حوائط جسور للمدعى عليها ب(...)، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٦هـ ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٩٢,٩٦٠) مائة واثنان وتسعون ألفًا وتسع مئة وستون ريال ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٩٢,٩٦٠) مائة واثنان وتسعون ألفًا وتسع مئة وستون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٨٨,٠٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا ريال ، والمتبقي (١٠٤,٩٦٠) مائة وأربعة ألفًا وتسع مئة وستون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي ،وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٥٣٠٣٧٩٠٥٦) بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٦هـ في القضية المقيدة برقم (٤٥٧٠٣٨٣٠٣٨) في محكمة العامة بالرياض، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي: أعمال بقيمة (١٩٢,٩٦٠) مائة واثنان وتسعون ألفًا وتسع مئة وستون ريال. وطالب وكيل المدعي: : بإلزام المدعى عليه:ا بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٤,٩٦٠) مائة وأربعة ألفًا وتسع مئة وستون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية : ١-محرر عادي يتمثل في عقد على مطبوعات المدعى عليه:ا ومبرم بين الطرفين وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين . ٢- محرر عادي يتمثل في محضر تسليم أعمال على مطبوعات المدعي: بمبلغ وقدره (١٠٤,٩٦٠) مائة وأربعة ألفًا وتسع مئة وستون ريال وممهور بختم منسوب للمدعي . ٣- محرر عادي يتمثل في كشف حساب على مطبوعات المدعي: بمبلغ وقدره (١٠٤,٩٦٠) مائة وأربعة ألفًا وتسع مئة وستون ريال وممهور بختم منسوب للمدعي.وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/١٩هـ : حضرت وكيل المدعي: كما حضر وكيل المدعي: عليها ، وبسؤال وكيل المدعي: عن دعواى موكلته فأحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه:ا، فأبرز مذكرة تضمنت ما نصه ( اولاً نفيد بأن العقد صحيح وبأن العقد بمبلغ وقدره( ١٩٢،٩٦٠) مئة واثنين وتسعون ألف وتسعمئة

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى عمالية يطالب فيها المدعي (طبيب اختصاصي) بتعويض عن إنهاء عقد عمل محدد المدة بدون سبب — التجارية 1446هـ | ريحان