دعوى عمالية يطالب فيها المدعي بتعويض عن إنهاء عقد عمل محدد المدة بدون سبب مشروع بمبلغ
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- بريدة
- رقم القضية
- 4570528689
- التاريخ الهجري
- 29 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-02-09
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى عمالية يطالب فيها المدعي بتعويض عن إنهاء عقد عمل محدد المدة بدون سبب مشروع بمبلغ 639,200 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية برد الدعوى لإقرار المدعي بتوقيعه على مخالصة وعدم إثباته الإكراه. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٢٨٦٨٩ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه تم الاتفاق بين موكلي ومدير شركة (...) للتطوير العقاري/ (...)، على أن يكون وسيطا له بالبحث عن أراضي بنطاق مدينة (...) حتى يقوم بشرائها وتطويرها والبناء عليها وتعهد والتزم مدير المدعى عليها لموكلي بحقه في الحصول على السعي بمجرد التوقيع على عقود الاتفاق بين ملاك الأراضي والشركة المدعى عليها وأن نسبة موكلي من أي أرض يتم توقيع عقدها هي نسبة ٥% من قيمة الأرض مقابل اعمال الدلالة والوساطة والسمسرة. وبناءً على هذا الاتفاق أنشأ مدير الشركة المدعى عليه مجموعة على الواتس وقام بضم موكلي فيها وبالفعل تم بدء العمل من قبل موكلي وقام موكلي بأعمال الدلالة والوساطة والسمسرة بين أصحاب الأراضي وبين مدير الشركة المدعى عليها حتى تم الايجاب والقبول من قبلهم واشترط موكلي توقيع عقد اتفاق لضمان حقه في السعي وإثبات متى تستحق دفعاته بدون قيد أو شرط وبالفعل تم توقيع عقد الاتفاق بين وكيل الشركة (...) بإيعاز وموافقة من مديرها بتوقيع العقد لاختصاصه بالتوقيع وبين موكلي، وبالفعل تم إبرام العقد بتاريخ ٣٠/٥/١٤٤٤هـ الموافق ٢٤/١٢/٢٠٢٢م موضحاً به نسبة السعي واستحقاق الدفعات، وبعدها تم توقيع عقود الأراضي بمدينة (...) بين الملاك ووكيل الشركة وهي عبارة عن ثلاث عقود العقد الأول بقيمة إجمالية وقدرها (٣٥.٠٠٠.٠٠٠) العقد الثاني بقيمة اجمالية وقدرها (٣٠.٠٠٠.٠٠٠) العقد الثالث بقيمة إجمالية وقدرها (٣٥.٠٠٠.٠٠٠)، وبعدها طالب موكلي المدعى عليها بقيمة ما تم التعاقد عليه وذلك لانتهاء دور موكلي وفقا للاتفاق فطلب مدير الشركة المدعى عليها من موكلي ارسال رقم حسابه له حتى يتم تحويل الدفعة المتفق عليها وفقا للعقد، ولكنه بدأ في المماطلة والتسويف. وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد عمولة أعمال الدلالة والوساطة والسمسرة لموكلي بمبلغ قدره (٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال. ولنظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة حضرها أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى أعلاه،
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر