نظام العمل

المادة 75

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي:

أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعارًا كتابيًا بذلك لصاحب العمل قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.

ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًا بذلك للعامل قبل (ستين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.

2- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر لا يدفع شهريًا، فيجب أن يوجه الطرف الذي سيُنهي العقد بناءً على سبب مشروع - سواء كان العامل أو صاحب العمل - إشعاراً كتابيًا بذلك للطرف الآخر قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.

شرح المادة بالذكاء الاصطناعي

شرح مبسّط موثّق من ريحان

تسمح هذه المادة لأيٍّ من طرفَي عقد العمل غير المحدد المدة بإنهائه، شرط وجود سبب مشروع، مع إلزام الطرف المُنهي بتوجيه إشعار كتابي مُسبق للطرف الآخر. وتختلف مدة الإشعار

سجّل مجاناً لعرض الشرح كاملاً

شرح مبسّط موثّق من ريحان — افتح حسابك المجاني واعرض الشرح

حاسبة مدة الإشعار (الإخطار)

افتح الحاسبة كاملة

احسب أقل مدة إشعار مطلوبة لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة وفق المادة 75 من نظام العمل — 60 يوماً عند صرف الأجر شهرياً، و30 يوماً في الحالات الأخرى.

تنطبق الحاسبة على العقود غير محددة المدة.

النتيجة

نوع العقد
غير محدّد المدة
طريقة صرف الأجر
يُدفع الأجر شهرياً
أقل مدة إشعار مطلوبة
٦٠ يوماً

نتيجة استرشادية — راجع مختصاً.

المادة 75 من نظام العمل — نصها وشرحها | ريحان