نزاع مقاولات بين شركة (...) (مقاول) وشركة (...) (مالك) حول مستحقات عقد تنفيذ أعمال صرف صحي

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
439292794
التاريخ الهجري
16 شَعبان 1444
التاريخ الميلادي
2023-03-09
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع مقاولات بين شركة (...) (مقاول) وشركة (...) (مالك) حول مستحقات عقد تنفيذ أعمال صرف صحي. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع 8,573,239.32 ريال وأتعاب خبرة 63,250 ريال، ورفضت طلبات التعويض عن تمديد المدة وخفض العقد. - استأنفت المدعى عليها الحكم، وأيدته محكمة الاستئناف.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٩٢٧٩٤ لعام ١٤٤٤هـ

المدعي: شركة(....)  المدعى عليه: شركه (....)

الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن المدعي وكالة تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ١٨ / ١ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ وبحضور طرفيها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله قدمها بالصيغة التالية: (تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي على ان تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال تنفيذ توصيلات الصرف الصحى المنزلية والخطوط الفرعية بعقد (٢٠) قطاع (٤) طريق مكة القديم – كيلو ١١ – شمالى حى المنتزهات بمدينة جده، ويشمل تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع مايلزم للتنفيذ وصيانة الأعمال، وذلك بقيمةٍ اجمالية قدرها تبلغ (٥٤,٩٨٠,٧٠٠) فقط أربعة وخمسون مليون و تسعمائة وثمانون ألف وسبعمائة ريال (مرفق رقم ٠١ صورة العقد) تم تعديل قيمة العقد للأعمال النهائية المنفذة بقيمة قدرها (٣٧,٠١٩,١٧١.٥٠) ريال وفقا لجدول الكميات المعدل المعتمد من استشارى المشروع (مرفق رقم ٠٢ – جدول الكميات المعدل)مدة انجاز المشروع ٢٤ شهراً ميلاديا تبدأ من تاريخ استلام الموقع، وتم اعتماد تمديد زمنى للمشروع بمدة ١٢٢ يوم، وبناءا على تاريخ استلام الموقع في ٢٠/٠٤/٢٠١٤ م، يكون الميعاد المخطط للتسليم الإبتدائي في ١٩/٠٨/٢٠١٦ م.تم التسليم الإبتدائى لأعمال المشروع بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م كما هو مثبت بمحضر الإستلام الإبتدائى (مرفق رقم ٠٣ – محضر الإستلام الإبتدائى). لم تلتزم المدعى عليها بصرف قيمة المستخلصات في موعدها وفقاً لمانصت عليه المادة ٥٥ فقرة ب، من العقد مما أثر سلباً في إتمام تسليم الأعمال وفقاً للمواعيد المعتمدة وتأثرت بذلك موكلتي بعجزها عن التزاماتها تجاه الموردين ومقاولي الباطن الباطن (مرفق رقم ٠٤ - جدول يوضح مواعيد استحقاق المستخلصات ومدة التأخر في صرفها.)طلبت موكلتي من المدعى عليها تعديل البرنامج الزمنى للمشروع ليتماشى مع العجز في توفير الإعتمادات المالية اللازمة من طرف المدعى عليها وتكرر تأخرها في صرف المستخلصات (مرفق رقم ٠٥ – طلب تعديل البرنامج الزمنى)، ومن ثم طالبت موكلتى بتمديد المدة الزمنية للمشروع وفقا للمادة رقم (٤١) من العقد (مرفقات رقم ٠٦ و ٠٧ – طلب تمديد المشروع).

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع مقاولات بين شركة (...) (مقاول) وشركة (...) (مالك) حول مستحقات عقد تنفيذ أعمال صرف صحي — التجارية 1444هـ | ريحان