نزاع عمالي حول استحقاق مكافأة نهاية الخدمة بعد انتهاء علاقة العمل

ابتدائي

آخر تحديث العماليةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العمالية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
أبها
رقم القضية
401430386
رقم الحكم
401430386
التاريخ الهجري
21 شوّال 1440
التاريخ الميلادي
2019-06-25

- نزاع عمالي حول استحقاق مكافأة نهاية الخدمة بعد انتهاء علاقة العمل. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه (جهة حكومية) بدفع المكافأة المستحقة للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلدى الدائرة العمالية الأولى، وبناءً على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة: رقم الإحالة:401430386 تاريخ الإحالة:1440/10/15 رقم القيد:403649845 تاريخ القيد:1440/10/15 والمقامة من المدعي: الاسم: (...) ، نوع ورقم الهوية: (...): الهوية الوطنية: السعودية، الصفة: المدعي، نوع الطرف: فرد ضد المدعى عليها: الاسم: (...) ، نوع ورقم الهوية:: سجل تجاري، الصفة: مدعى عليه، نوع الطرف: جهة حكومية المهنة: سائق، نوع العقد: غیر محدد، مدته: -، تاريخ بدايته: -، تاريخ نهايته: -، نوع الأجر: أساسي- شهري، مقدار الأجر: 3000، ممیزات وبدلات: -، رقم العقد: -، تاريخ العقد: 1425\/09\/20 (الدعوى)

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع عمالي حول استحقاق مكافأة نهاية الخدمة بعد انتهاء علاقة العمل — العمالية 1440هـ | ريحان