نزاع حول نشر مصنف محمي بحقوق المؤلف (مقطع فيديو) دون إذن صاحبه
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 439177172
- التاريخ الهجري
- 21 جمادي الآخر 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-01-14
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع حول نشر مصنف محمي بحقوق المؤلف (مقطع فيديو) دون إذن صاحبه. - حكمت المحكمة الابتدائية بثبوت التعدي وإلزام المدعى عليها بتعويض 7,000 ريال ورفض ما زاد. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439177172 لعام 1443هـ
المدعي:
(...)
المدعى عليه:
شركه (...) للإنتاج الفني والدعايه والاعلان المحدوده
الوقائع:
تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى نصها:
إنني أملك مصنف بملكية أصلية، وهو عبارة عن (سمعية البصرية)، وقد قامت المدعى عليها بنشر مصنف مقطع فيديو يحتوي على صورة موكلتي الشخصية والذي هو من إنتاج موكلتي، عبر قناتها التلفزيونية الرسمية (...) في برنامج – (...) - ونقله إلى الجمهور.كما تم نشره في برامج التواصل الاجتماعي اليوتيوب وتويتر التابعة للمدعى عليها، وذلك كله دون أخذ إذن من موكلتي أو موافقتها أو التعاقد أو الإشارة إلى اسمها أو حسابها كحفظ للحقوق،وبما أن هذا العمل غير قانوني ؛ لأن ما تم فعله هو انتهاك واضحاً وصريحاً لأخلاقيات المهنة، ومخالف لما نص عليه نظام حماية حقوق المؤلف وفقاً لما ورد في المادة رقم (21) الفقرة الأولى الذي نصت على أن القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، أو نشره مدعياً ملكيته، أو دون الحصول على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم ، وعليه فإن المدعى عليها قد ارتكبت عدة مخالفات للنظام مما يعد ذلك خطأ وتعدي نتج عنه ضرر لموكلتي يتمثل في فوات المنفعة والربح من استغلال المصنف، وذلك بعدم تمكن موكلتي من مفاوضة أي جهات نشر أخرى رسمية بعد وقوع التعدي لأن بث المصنف بصورة حصرية يشكل فارق لدى القنوات، مما يؤكد وجود العلاقة السببية بين التعدي والضرر و اكتمال اركان المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض، وتجدر الإشارة بأنه صدر حكم بإدانة المدعى عليها في الحق العام لصالح موكلتي بموجب القرار رقم (57/43) وتاريخ 5/3/1443ه، الصادر من قبل لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف (مرفق-1-)، كما جرى إخطار المدعى عليها عبر البريد السعودي (مرفق-2-) ولم يكن هناك تجاوب، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي، هذه دعواي.
واستند وكيل المدعية على قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف رقم (57/43) وتاريخ (5/3/1443هـ) المتضمن إدانة المدعى عليها (شركة (...) للإنتاج الفني والدعاية والإعلان المحدودة)، وإلزامها بدفع غرامة مالية قدرها (10.000) ريال لمخالفتها نظام حماية حقوق المؤلف.
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر