نظام حماية حقوق المؤلف
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- نظام صادر بمرسوم ملكي
- القطاعات
- الملكية الفكرية، الثقافة والإعلام، الجنايات والجرائم
النطاق
يسري هذا النظام على جميع المصنفات الأدبية والفنية والعلمية المبتكرة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المصنفات المشتقة والمشتركة والجماعية والتراث الشعبي، وذلك لحماية حقوق المؤلفين والمؤدين.
الإلزامات
يلتزم كل شخص طبيعي أو معنوي بعدم التعدي على حقوق المؤلف الأدبية والمالية، والحصول على التراخيص اللازمة من المؤلف أو من يمثله قبل نسخ أو نشر أو إذاعة أي مصنف محمي، مع مراعاة الاستثناءات المقررة في النظام. كما تلتزم وزارة الثقافة والإعلام بحماية التراث الشعبي وإدارة حقوقه.
ملخص الأحكام
يشتمل نظام حماية حقوق المؤلف على أحكام تعريف المصنفات المحمية (الأصلية والمشتقة والمشتركة والجماعية) والمستثناة، وتحديد حقوق المؤلف الأدبية (نسبة المصنف) والمالية (الاستغلال)، وقواعد انتقال الحقوق، والاستثناءات المشروعة للاستخدام، والعقوبات على المخالفات. كما ينظم حماية التراث الشعبي كملك عام للدولة، ويحدد اختصاصات وزارة الثقافة والإعلام في الإشراف على تطبيق النظام.
محتويات النظام28 قسمًا
المادة 1
(تعريفات)
يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المصنف : أي عمل أدبي، أو علمي، أو فني.
المصنف المشترك : المصنف الذي يشترك في وضعه شخصان أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين سواء أمكن فصل إسهام كل منهم في العمل أم لم يمكن ذلك.
المصنف الجماعي: المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص طبيعي أو معنوي يتكفل بنشره تحت إدارته، أو باسمه، ويندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص الطبيعي، أو المعنوي بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة .
المصنف السمعي : أي تثبيت سمعي
المادة 2
المصنفات الأصلية:
يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، أيًّا كان نوع هذه المصنفات، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها، أو الغرض من تأليفها؛ مثل:
1 - المواد المكتوبة كالكتب، والكتيبات، وغيرها.
2 - المصنفات التي تلقى شفهيًّا كالمحاضرات، والخطب، والأشعار، والأناشيد، وما يماثلها.
3 - المؤلفات المسرحية، والتمثيليات، والاستعراضات، ونحو ذلك من العروض التي تؤدى بالحركة، أو بالصوت، أو بهما معًا.
4 - المصنفات التي تعد خصيصًا لتذاع ، أو تعرض بواسطة الإذاعة.
5 - أعمال الرسم، وأعمال الفن التشكيلي ، والعمارة، والفنون الزخرفية، والحياكة الفنية، ونحوها.
6 - المصنفات
المادة 3
المصنفات المشتقة:
يحمي هذا النظام أيضاً :
1 - مصنفات الترجمة.
2 - مصنفات التلخيص ، أو التعديل، أو الشرح، أو التحقيق، أو غير ذلك من أوجه التحوير.
3 - الموسوعات، والمختارات التي تعد مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها، سواء أكانت مصنفات أدبية، أم فنية، أم علمية.
4 - مجموعات المصنفات والتعبيرات (الفلكلورية) للتراث الشعبي التقليدي والمختارات منها إذا كانت هذه المجموعات مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها، أو ترتيبها.
5 - قواعد البيانات سواء أكانت بشكل مقروء آليًّا أم بأي شكل آخر، والتي تعد مبتكرة من حيث اختيار أو ترتيب محتوياتها.
ولا تخل الحماية التي يتمتع بها أصحاب المصنفات
٢٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر