نزاع حول مطالبة ورثة بمبلغ مليون ريال بناءً على إقرار من المدعى عليه

استئنافأخرى

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
39831219
التاريخ الهجري
16 ذو القِعدة 1444
التاريخ الميلادي
2023-06-05
نتيجة الاستئناف
أخرى

- نزاع حول مطالبة ورثة بمبلغ مليون ريال بناءً على إقرار من المدعى عليه. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بدفع مليون ريال. - قدمت محكمة الاستئناف تفسيراً للحكم بتحديد أنصبة الورثة.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٣٩٨٣١٢١٩ لعام ١٤٤٤هـ

المدعي: (...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى الدائرة لائحة دعـــوى مقدمة من وكيل المدعين (...); المرفقة بياناته بملف القضية ; حاصلها وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم: أن مورث موكليه قام بشراء محل باسم (...) الواقع بحي (...) بما فيه من بضاعة من شخص (...) الجنسية، مقابل مبلغ قدره (٢٤٠,٠٠٠) ريال، ثم قام مورثهم بشراء بضاعة للمحل بمبلغ قدره (٧٦٠,٠٠٠) ريال، ثم اتفق مع المدعى عليه أن يسجل المحل لدى الجهات المعنية باسمه، إضافة إلى أن قوم بإدارة شؤون المحل، مقابل أن يدفع مورث موكليه له مبلغاً قدره (٢٠٠٠) ريال، وعندها وبتاريخ ١٧/٠٦/١٤٣٤هـ قام المدعى عليه بتحرير إقرار منه باستلام البضاعة البالغ إجمالي قيمتها (مليون ريال) كون المحل مسجل باسمه، إلا أن المدعى عليه بعد ذلك أخل بالاتفاق، واستولى على المحل لنفسه ورفض تسليم مورثهم أي أرباح، ولم يفصح عن دخل المحل حتى تاريخه، وحصر دعوى موكليه في المطالبة بمبلغ المليون ريال الذي أقر به المدعى عليه والذي يشكل قيمة بضاعة المحل، هذه دعواه، وبقيدها في سجلات المحكمة، وإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها وفق ما ورد بمحاضر الضبط؛ حيث حضر طرفا النزاع، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة دعواه المتقدم خلاصتها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أجاب بما مفاده عدم صحة ما ذكره المدعي، وبطلب البينة من المدعي وكالة قدم صورة من الإقرار المذكور موقعة من الطرفين ومصدقة بطابع الغرفة التجارية بمكة المكرمة، تضمن إقرار المدعى عليه لمورث المدعين بمبلغ قدره مليون ريال (وذلك مقابل عقد شراكة في (...) الواقع في (...))، فجرت مطابقته على أصله، وبعرضه على المدعى عليه وكالة: دفع بعدم صحة الإقرار المؤرخ في ١٧/٠٦/١٤٣٤هـ المنسوب إلى موكله، وموكله لم يوقع عليه، وهو أصلاً لا يعرف مورث المدعين ولم يلتق به في حياته ولم يتعامل معه مطلقاً، فطلبت الدائرة من المدعي وكالة إيضاح الاختلاف بين طلبه في دعواه ومستندها الذي هو الإقرار؛ حيث ذكر في دعواه أن المليون ريال قيمة بضاعة، بينما تضمن الإقرار أنه قيمة شراكة في المحل، فأجاب بأن السبب أن المحل مسجل باسم المدعى عليه

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول مطالبة ورثة بمبلغ مليون ريال بناءً على إقرار من المدعى عليه — التجارية 1444هـ | ريحان