نزاع حول مسؤولية شركة تخليص جمركي ونقل عن تلف شحنة بسبب خطأ سائقها
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 42811423
- رقم الحكم
- 433303407
- التاريخ الهجري
- 29 شوّال 1443
- التاريخ الميلادي
- 2022-05-31
- نزاع حول مسؤولية شركة تخليص جمركي ونقل عن تلف شحنة بسبب خطأ سائقها. - الحكم قضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن بسبب تخلف المدعي عن حضور الجلسات مرتين بعد شطب القضية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 42811423 لعام 1442هـ
المدعي: شركة ابركان للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة الماسة المثالية السعودية للخدمات التجارية
الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (368.274،33) ثلاثمائة وثمانية وستون ألف ومائتان وأربعة وسبعون وثلاثة وثلاثون هللة، وذلك بموجب تفويض صادر من المدعية إلى المدعى عليها رقم (328460) وتاريخ 22/04/2020م وفيه فوضت المدعية المدعى عليها بأمور
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر