نزاع حول عقد مضاربة، يطالب فيه المدعي برد رأس المال (245,000 ريال) بعد مصادرة البضائع

استئنافأخرى

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
439352187
التاريخ الهجري
16 ذو القِعدة 1445
التاريخ الميلادي
2024-05-24
نتيجة الاستئناف
أخرى

- نزاع حول عقد مضاربة، يطالب فيه المدعي برد رأس المال (245,000 ريال) بعد مصادرة البضائع المستوردة لكونها مقلدة. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه برد المبلغ لعدم إثباته علم المدعي بطبيعة البضاعة. - رفضت محكمة الاستئناف الاستئناف شكلاً لعدم تقديمه بواسطة محامٍ مرخص.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 439352187 لعام 1443 هـ

المدعي: [اسم] [اسم] محمد بن عرفج المدعى عليه: [اسم] بن [اسم] بن [اسم] الصميت

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه لشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (245,000) مئتان وخمسة وأربعون ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (استيراد بضاعة وبيعها)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استيراد بضاعة من الصين وبيعها، وقد بدأت الشراكة في 1431/03/30هـ الموافق 2010/03/16م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء المدة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد مضاربة)، ونوعها (شراكة)، وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (245,000) مئتان وخمسة وأربعون ألف ريال. وقدم مستنداً لطلبه، المستندات التالية: 1- عقد مضاربة الصادر بتاريخ 1431/03/30هـ والمبرم بين أطراف الدعوى، والممهور بتوقيعهم. 2- إقرار صادر باسم المدعى عليه والممهور بتوقيع الطرفين. وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 09 / 02 / 1444 هـ، المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما أعلاه، ثم أفهمت الدائرة المدعي بأن يحرر دعواه ببيان ما تم الاتفاق عليه مع المدعى عليه، فاستمهل لذلك، فأفهمته الدائرة بتقديم رده خلال عشرة أيام من تاريخه، كما أفهمت المدعى عليها بأنه إن كان لديه رد فإن متاح له تقديمه قبل موعد الجلسة القادمة، فاستعد بذلك.ثم في جلسة لاحقة حضر المشار إليهما أعلاه، ثم قدم المدعي ما نصه: (أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة للرد على طلب الدائره في تفصيل الدعوى، وذلك على النحو التالي:أولاً: الرد على الاتفاق. 1/1:. سبق لي تسليم المدعى عليه مبلغ وقدره 245.000 – مرفق (1)مقابل التعاقد الذي تم مع المدعى عليه بموجب عقد المضاربة الموقع بتاريخ 30/03/1431 مرفق (2) على ان يقوم باستيراد بضاعة متنوعه من الصين وحدد المدعى عليه الأصناف التالية: الشنط النسائية ومواد البناء من بلاط وكراسي دورات مياه ومسامير واسلاك ربط والبطانيات والهدايا، للمضاربة

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول عقد مضاربة، يطالب فيه المدعي برد رأس المال (245,000 ريال) بعد مصادرة البضائع — التجارية 1445هـ | ريحان