نزاع حول عقد خدمات (تغليف عطر) لم ينفذ من قبل المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470370550
- رقم الحكم
- 4430506496
- التاريخ الهجري
- 24 جمادي الآخر 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-01-17
- نزاع حول عقد خدمات (تغليف عطر) لم ينفذ من قبل المدعى عليه. - المحكمة قضت بعدم اختصاصها نظراً لأن نشاط المدعى عليه مهني وليس تجاري، وقيمة المطالبة تقل عن الحد النصابي للمحكمة التجارية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470370550 لعام 1444 هـ
المدعي: دارين محمد سعيد اليوسفي المدعى عليه: مؤسسة جوهرة شام للدعاية والاعلان
الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية اصالة/ دارين محمد سعيد اليوسفي، بدعواها التي تمثلت (تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٩م على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل في (تنفيذ طلبيه تغليف لعطر) خلال (٨) ثمانية أيام، بثمن إجمالي قدره (٩,٠٠٠.٠٠) تسعة آلاف ريال سعودي سدد بالكامل، ولم تنفذ الخدمة، علماً أن نشوء
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر