نزاع حول عقد تقديم خدمات تخليص جمركي بين شركتين

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4470213319
رقم الحكم
4430303635
التاريخ الهجري
21 ربيع الآخر 1444
التاريخ الميلادي
2022-11-16

- نزاع حول عقد تقديم خدمات تخليص جمركي بين شركتين. - المحكمة قضت بعدم اختصاصها النوعي نظراً لأن التخليص الجمركي لا يعد عملاً تجارياً وأن قيمة المطالبة تقل عن حد اختصاص المحاكم التجارية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470213319 لعام 1444 هـ

المدعي: شركة العادل للتخليص الجمركي شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة المجد السامي للتجارة (شركة شخص واحد)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة الدعوى ونصها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (تخليص جمركي) خلال (١) سنة هجرية، بثمن إجمالي قدره (٢٤,٦٥٨.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وست مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول عقد تقديم خدمات تخليص جمركي بين شركتين — التجارية 1444هـ | ريحان