نزاع حول عقد تطوير تطبيق إلكتروني، حيث يطالب المدعي بتسليم الأعمال المتبقية وتعويض

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
439391119
التاريخ الهجري
28 رَجب 1444
التاريخ الميلادي
2023-02-19
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع حول عقد تطوير تطبيق إلكتروني، حيث يطالب المدعي بتسليم الأعمال المتبقية وتعويض عن التأخير وأتعاب محاماة. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لعدم كفاية البينة من المدعي واعتماداً على مستندات التسليم المقدمة من المدعى عليها. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439391119 لعام 1444 هـ المدعي: (.....)

المدعى عليه: شركة (....)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها (أتقدم إليكم بدعوى موكلي ضد المدعى عليها شركة (....)  وموقعها (.....) ، سجل تجاري رقم (...)، حيث أن موكلي أبرم مع المدعى عليها بتاريخ 2019/10/14م، عقدًا يقضي بأن تلتزم المدعى عليها بتنفيذ تطبيق إلكتروني يخدم المشاغل النسائية والصوالين الرجالية مقابل قيمة إجمالية قدرها (294,590) مائتان وأربعة وتسعون ألف وخمسمائة وتسعون ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بتسليم كامل الأعمال بتاريخ 2020/01/09م وقد ألتزم موكلي بتسليم كامل مبلغ العقد، مع مبالغ الإضافات على التطبيق وقدرها (140,673) مائة وأربعون ألف وستمائة وثلاث وسبعون ألف، ولم تلتزم المدعى عليها حتى تاريخ هذا اليوم بتسليم كامل أعمال التطبيق المتمثلة في [الأكواد اللازمة لعمل صيانة التطبيق – نسخة اللغة الإنجليزية – إضافة خانات أخرى في التطبيق]، وحيث أن المدعى عليها تأخرت عن أجل التسليم المتفق عليه عدد [792] يومًا -حتى تاريخ رفع الدعوى-، وحيث أن العقد المبرم بين الطرفين قد اشتمل على شرط جزائي قدره خمسمائة ريال عن كل يوم تتأخر فيه المدعى عليها بتسليم الأعمال)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: إلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من الأعمال محل العقد، والمتمثلة في [الأكواد اللازمة لعمل صيانة التطبيق – نسخة اللغة الإنجليزية – إضافة خانات أخرى في التطبيق]. ثانياً: تعويض موكلي عن كل يوم تأخرت فيه المدعى عليها بتسليم الأعمال، وفقًا للشرط الجزائي المتفق عليه بين الطرفين. ثالثاً: إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة لهذه القضية وقدرها خمسون ألف ريال؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 09/10/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 29/11/1443هـ، فيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (.....) كما حضر(.....) وذكر بأنه مدير الشركة المدعى عليها بموجب المستخرج التجاري الذي ابرزه عبر شاشة التيمز ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول عقد تطوير تطبيق إلكتروني، حيث يطالب المدعي بتسليم الأعمال المتبقية وتعويض — التجارية 1444هـ | ريحان