نزاع حول عقد ترميم وتشطيب لمبنى مكون من 5 أدوار

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
أبها
رقم القضية
439027173
التاريخ الهجري
15 مُحرَّم 1446
التاريخ الميلادي
2024-07-22
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع حول عقد ترميم وتشطيب لمبنى مكون من 5 أدوار، حيث دفع المدعي كامل المبلغ (1,407,500 ريال) للمدعى عليه، لكن المدعى عليه توقف عن العمل وظهرت عيوب. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بدفع 582,535 ريال للمدعية استناداً إلى تقرير الخبير الذي أثبت وجود مبالغ زائدة عن الأعمال المنفذة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٧١٧٣لعام ١٤٤٣هـ

المدعي: مجمع شركة (...) المدعي عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها حيث أن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بأبها وبإحالتها لهذه الدائرة حدد لها جلسة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما في القضية، وقد طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم مذكرة بتحرير دعوى موكله وحصر طلباته وبيناته فقدم المذكرة التالية :(فبعد الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، فإن الله قد ولاكم أمر المسلمين للنظر في قضاياهم حيث استخلفكم في أرضه وقلدكم أعظم أمانة ألا وهي اظهار الحق وازهاق الباطل و قال جل و علا في كتابه الكريم يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا الموضوع: مذكرة مقدمة من المدعية مستعيناً بالله تعالى أتقدم لفضيلتكم بالرد على المدعى عليه مبيناً وقائع الدعوى تفصيلا و ذلك النحو التالي -: ١/ حيث انه تم التعاقد فيما بين الدكتور / (...) بصفته مدير مجمع شركة (...) - المدعي – و مؤسسة (...) مدعى عليه و ذلك لتنفيذ اعمال الترميم و التشطيب و تركيب الكونترات و المغاسل و اعمال الجرافيت لايننكس و الجبسيات للأسقف و الجدران و تركيب دهانات سادة و سلك فنش او نوفل من (...) للأسقف و تركيب حديد استيل و أبواب سحاب و بلاط و اعمال العزل و ترميم عام و شامل لمبني عمارة مكون من ٥ أدوار على ان يبدأ العمل في المشروع ابتدأ من ١/٧/١٤٣٦ه الموافق ٢٠/٤/٢٠١٥م و ذلك مقابل مبلغ و قدره (١.٤٠٧.٥٠٠) مليون وأربعمائة وسبعة ألفاً وخمسمائة ريال سعودي وقام المدعى بسداد كامل المبلغ للمدعى عليه بموجب .... ٢/ و حيث ان المدعى عليه توقف عن العمل بالموقع لأكثر من شهر دون اذن مسبق او عذر مقبول و ذلك بالرغم من استلامه جميع المبالغ المالية المتفق عليها و عليه تم ارسال انذار رسمي له بموجب خطاب رقم ٣٢٩ مؤرخ في ٩/٣/١٤٣٧ الموافق ٢٠/١٢/٢٠١٥ م (مُرفق رقم١) و ذلك لإنذاره بضرورة مباشرة الاعمال خلال أسبوع و في حالة عدم الاستجابة سوف يتم تكليف مقاول اخر على حسابه ليقوم باستكمال الاعمال

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول عقد ترميم وتشطيب لمبنى مكون من 5 أدوار — التجارية 1446هـ | ريحان