نزاع حول عقد بيع فرع شركة عيادات طبية، حيث ادعى المشتري إخلال البائع بالتزامه التعاقدي
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- أبها
- رقم القضية
- 4470528884
- رقم الحكم
- 4430717362
- التاريخ الهجري
- 10 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-01
- نزاع حول عقد بيع فرع شركة عيادات طبية، حيث ادعى المشتري إخلال البائع بالتزامه التعاقدي. - المحكمة قضت بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً لأن الطرفين يعملان في مجال الخدمات الطبية ولا يعتبران تاجرين.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470528884 لعام 1444 هـ المدعي: شركة عيادات رام الطبية (شركة ذات مسؤولية محدودة) المدعى عليه: شركة الجميل لطب الاسنان
الوقائع: افتتحت الجلسة الأولى وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة وفق المبين في الضبط، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أجاب بأنها تتلخص في اتفاق الطرفين بتاريخ 20/3/1444هـ على أن تبيع المدعى عليها للمدعية فرع الشركة المدعى عليها في مدينة الدمام بكامل أصوله وموجوداته وتراخيصه، بما في ذلك تنازل المدعى عليها للمدعية عن عقد إيجار المبنى المستأجر للفرع من مالكه شركة محمد [اسم] [اسم]، إلا أن
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- نظام المحكمة التجارية