نزاع حول عقد امتياز تجاري بين شركتين، حيث طالبت المدعية بفسخ العقد ومبالغ مالية
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- بريدة
- رقم القضية
- 4570977604
- التاريخ الهجري
- 26 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-01
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع حول عقد امتياز تجاري بين شركتين، حيث طالبت المدعية بفسخ العقد ومبالغ مالية، ورفضت المحكمة الابتدائية الدعوى لعدم توفر شروط الامتياز. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي مع إضافة أسباب تتعلق بتكييف العقد كامتياز تجاري وليس مجرد ترخيص باستعمال العلامة.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4570977604 لعام 1445 هـ
المدعي: شركة اركان الأطعمة للخدمات الغذائية المدعى عليه: شركة ترابيا للخدمات الغذائية
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها بموجب عقد الامتياز التجاري المؤرخ في: 25/09/2021م على منحها حق استخدام العلامة التجارية/ (جرافيتى برجر) المسجلة بالمملكة لمالكتها شركة/ كافتيريا جرافيتي برجر، برقم: (...) بالفئة (43) بتاريخ: 08/10/1440هـ ومقرها: دبي، والمصرح لموكلته من مالكتها المذكورة باستخدام تلك العلامة ومنح الحق في التصريح للغير بالاستخدام. وقد جاء بالبند (4) من العقد المبرم بين موكلته والمدعى عليها أن مدته (5) سنوات كما جاء بالبند (12) منه أن تدفع المدعى عليها لموكلته مبلغا مقطوعا لمرة واحدة مقداره (450,000) ريال عند التوقيع على العقد مع عمولة مقدارها 10% من إجمالي عائدات البيع الشهرية بموجب البند (13 ـ 3) منه، وفي تاريخ: 05/01/2023م تم توقيع عقد إلحاقي لفتح فرع في محافظة أخرى بين موكلته والمدعى عليها لمدة سنة واحدة بموجب البند (11) منه التزمت المدعى عليها بأن تدفع لموكلته ما يلي: أ ـ مبلغ مقطوع مقداره (25,000) ريال لمرة واحدة. ب ـ مبلغ (15,000) ريال أجرة حاوية المطعم كل (3) أشهر، مع فترة سماح للثلاثة أشهر الأولى. ج ـ عمولة مقدارها 5% من إجمالي المبيعات الشهرية. وفي وقت لاحق تم تخفيض العمولة البالغة 10% في العقد الأول إلى 7% ثم إلى 3% وذلك لفترات محددة، ثم أعيدت إلى 7% لباقي المدة على التفاصيل الواردة بالخطاب المرسل من موكلتي إلى المدعى عليها، وكنتيجة للعقدين ترتب بذمة المدعى عليها مبالغ قدرها (170,587.51) عن العمولة في الفترة من تاريخ: 25/10/1443هـ حتى تاريخ: 11/02/1445هـ، إضافة الى المبلغ المقطوع السالف الذكر ومقداره (25,000). وانتهى إلى طلب الحكم بفسخ العقد المبرم مع المدعى عليها، بالإضافة إلى إلزامها بأن تسلم موكلته مبلغا قدره مائة وسبعون ألفا وخمسمائة وسبعة وثمانون ريالا وواحد وخمسون هللة (170,587.51) مقابل العمولة عن الفترة من تاريخ: 25/10/1443هـ حتى تاريخ: 11/02/1445هـ، بالإضافة إلى إلزامها بأن تسلم موكلته مبلغا قدره خمسة وعشرون ألف ريال (25,000) عن المبلغ المقطوع،
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر