اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري

معدَّل

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
المعاملات التجارية، الملكية الفكرية

النطاق

يسري هذا النظام على جميع اتفاقيات الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية، باستثناء الاتفاقيات المحددة في المادة الثانية (مثل اتفاقيات الإيجار، الشراكة، القروض، العمل، المشتريات غير الربحية، التراخيص الحكومية). ويخضع مانح الامتياز وصاحب الامتياز لأحكامه.

الإلزامات

يلتزم مانح الامتياز بقيد كل اتفاقية امتياز ووثيقة إفصاح لدى وزارة التجارة خلال تسعين يوماً من التوقيع، ودفع المقابل المالي المقرر (500 ريال للقيد، 100 ريال للتعديل). كما يلتزم بتزويد صاحب الامتياز بوثيقة إفصاح تحتوي على العناصر المطلوبة، وإخطاره بأي تغيير جوهري قبل إبرام الاتفاقية. ويجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز بنوداً محددة كالقيود على النقل، وحقوق الملكية الفكرية، وشروط الإنهاء. ولا يجوز لمانح الامتياز الاعتراض على التنازل إلا في حالات محددة (إفلاس، عدم ترخيص، إخلال جوهري).

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري لعام 1441هـ على أحكام تنظيمية تفصيلية تهدف إلى تنظيم علاقة الامتياز التجاري. تتضمن اللائحة متطلبات القيد والإفصاح، حيث يلتزم مانح الامتياز بقيد الاتفاقية ووثيقة الإفصاح لدى وزارة التجارة خلال مدة محددة، مع تقديم معلومات شاملة عن الامتياز. كما تحدد اللائحة المحتويات الإلزامية لاتفاقية الامتياز، بما في ذلك القيود على النقل، وحقوق الملكية الفكرية، والتزامات السرية. وتنظم اللائحة أحكام التنازل عن الاتفاقية، حيث لا يجوز لمانح الامتياز الاعتراض على التنازل إلا لأسباب محددة. كما تتضمن أحكاماً تتعلق بصناديق الدعاية والتسويق وتقديم التقارير لأصحاب الامتياز. تهدف اللائحة إلى تحقيق الشفافية وحماية حقوق الطرفين.

المادة 1

يكون للعبارات والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الامتياز التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٩ هـ.

المادة 2

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الرابعة) من النظام، لا تعد اتفاقية امتياز أي من الاتفاقيات أو الترتيبات الآتية:

1. الاتفاقيات أو الترتيبات التي يبرمها مانح الامتياز مع صاحب الامتياز بشأن تنفيذ اتفاقية الامتياز، ويشمل ذلك الآتي: 1. الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين المالك والمستأجر، وبين المستأجر والمستأجر من الباطن. 2. الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين الشركاء أو المساهمين. 3. اتفاقيات أو ترتيبات القروض المبرمة بين الدائنين والمدينين. 4. الاتفاقيات أو الترتيبات المبرمة بين صاحب العمل والعامل بشأن علاقة العمل بينهما. 4. الاتفاقيات أو الترتيبات التي تشتري بموجبها جهة غير ربحية سلعًا

المادة 3

١. على مانح الامتياز قيد كل اتفاقية امتياز موقعة ووثيقة الإفصاح ذات الصلة لدى الوزارة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ توقيع الاتفاقية، وذلك بإيداع نسخة من هذه الاتفاقية ووثيقة الإفصاح لدى الجهة المختصة في الوزارة.

٢. في حال تعديل اتفاقية الامتياز بتغيير أي من طرفيها أو مدتها، يلتزم مانح الامتياز بقيد تعديل اتفاقية الامتياز لدى الوزارة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ إجرائه، وذلك بإيداع نسخة من التعديل الموقع.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري — ملخصه ومواده | ريحان