نزاع حول حسم مبلغ 975,444 ريال من مستحقات عقد مقاولة لتشغيل وصيانة شبكات المياه

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470922704
التاريخ الهجري
22 ذو الحِجّة 1444
التاريخ الميلادي
2023-07-11
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع حول حسم مبلغ 975,444 ريال من مستحقات عقد مقاولة لتشغيل وصيانة شبكات المياه، حيث حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) برد المبلغ المحسوم وأتعاب التقاضي. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470922704 لعام 1444 هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تشغيل وصيانة وشبكات المياه وملحقاتها وذلك في تشغيل وصيانة وشبكات المياه وملحقاتها، لمدة (36) ستة وثلاثون شهراً، ابتداءً من تاريخ 14/ 04/ 1439هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 16/ 05/ 1442هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (27,921,480) سبعة وعشرون مليونًا وتسعمائة وواحد وعشرون ألفًا وأربعمائة وثمانون ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (27,921,480) سبعة وعشرون مليونًا وتسعمائة وواحد وعشرون ألفًا وأربعمائة وثمانون ريالاً، سددت بالكامل، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 08/ 01/ 1442هـ-تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليها بـأن المدعى عليها حسمت بند من العقد بأثر رجعي مبلغ (975,444) تسعمائة وخمسة وسبعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وأربعون ريالاً من المستخلص رقم (35-36) دون وجه حق مخالفاً بذلك العقد انتفاع المدعى عليها من البند الملغي بأثر رجعي فلا يجوز لها حسمها. وطالب بـالآتي: 1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره (975,444) تسعمائة وخمسة وسبعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وأربعون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريالاً لقاء أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلته لأن المدعى عليها أحوجتها للشكاية. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد مبرم بين أطراف الدعوى بتاريخ 14/ 04/ 1439هـ. 2- ملحق العقد (طلب خطاب يفيد المرافقة باستمرار أسعار العقد) بتاريخ 07/ 09/ 1442هـ. 3- إخطار موجه إلى المدعى عليها بتاريخ 14/ 08/ 1444هـ على مطبوعات ع(...)وممهوراً بتوقيع المحامي. وبناء عليه باشرت الدائرة نظر الدعوى على النحو التالي ففي تاريخ 10-10-1444هـ في هذه الجلسة المرئية حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول حسم مبلغ 975,444 ريال من مستحقات عقد مقاولة لتشغيل وصيانة شبكات المياه — التجارية 1444هـ | ريحان