نزاع حول حسم مبالغ من مستحقات عقد مقاولة لشبكات كهربائية بعد سنوات من انتهاء العقد
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4471232195
- التاريخ الهجري
- 8 ربيع الأول 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-09-23
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع حول حسم مبالغ من مستحقات عقد مقاولة لشبكات كهربائية بعد سنوات من انتهاء العقد. - الحكم الابتدائي (بعد الإعادة): إلغاء الحسمين اللذين قامت بهما المدعى عليها. - حكم الاستئناف: تأييد الحكم الابتدائي.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم 4471232195 لعام 1444 هـ
المدعي: (...)
المدعى عليه :
(...)
الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن(...)بالوكالة رقم (...) عن ممثل المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها أن المدعى عليها أسندت للمدعية القيام بتركيب وإزالة واستبدال وتعديل وصيانة شبكات التوزيع الهوائية والأرضية بحسب نطاق العمل والمواصفات الفنية الواردة بالجدول رقم ب المرفق بالعقد المبرم بين الطرفين برقم (4400001891) وتاريخ 25/ 9/ 1434هـ. وأن المدعية أنجزت كافة أوامر العمل المسندة إليها بموجب العقد حتى انتهائه بتاريخ 29/ 1/ 1438هـ وتمّ تسليم الأعمال والموافقة عليها دون اعتراض من المدعى عليها، وبعد انتهاء تاريخ العقد بعدة سنوات تفاجأت المدعية بورود مخاطبات من المدعى عليها تفيد قيامها بحسم مبلغين ماليين مستحقين للمدعية مقابل الأعمال السابق تأديتها تنفيذا للعقد سالف الذكر دون أي مبرر مشروع وبلا سند عقدي أو نظامي، وبيان المبلغين المحسومين من مستحقات موكلتي كالتالي: أ- حسم مبلغ (1.099.488.10) ريال من عدد (34) أمر عمل بزعم وجود فروقات بين البيانات المعتمدة وبين التنفيذ على الطبيعة، علمًا بأن تاريخ حسم المدعى عليها للمبلغ سالف الذكر من مستحقات المدعية هو 10/ 10/ 2021م. (مرفق 2 الخطاب - وما تبعه من مراسلات متبادلة المرسل من المدعى عليها للمدعية وموضوعه حسم المبلغ سالف الذكر). ب - حسم مبلغ (71.214.10) ريال عن عدد (12) أمر عمل بزعم وجود فروقات بين البيانات المعتمدة وبين التنفيذ على الطبيعة، علما بأن تاريخ حسم المدعى عليها للمبلغ سالف الذكر من مستحقات المدعية هو 10/ 10/ 2021م (مرفق 3 الخطاب - وما تبعه من مراسلات متبادلة المرسل من المدعى عليها للمدعية وموضوعه حسم المبلغ سالف الذكر). وبما أن إجمالي المبلغين المحسومين قدره (1.140.696.28) ريال، علما بأن العقد المبرم بين طرفي التداعي انتهى سريانه بتاريخ 29/ 1/ 1438هـ الموافق 31/ 10/ 2016م ولم يتم توقيع الحسمين إلا بتاريخ 10/ 10/ 2021م. وبما أن الثابت استلام المدعى عليها للأعمال الخاصة بأوامر العمل محل الحسم والموافقة عليها منذ عدة سنوات وذلك بموجب المستخلصات الصادرة منها والمعتمدة والموقعة من كلاً من: -1 مدير إدارة كهرباء مدينة (...)2- مدير إدارة الانشاءات. 3- رئيس
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر