نزاع حول ثمن بضاعة (أدوية ومستلزمات طبية) بين شركتين
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- أبها
- رقم القضية
- 439503534
- رقم الحكم
- 4430778766
- التاريخ الهجري
- 20 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-11
- نزاع حول ثمن بضاعة (أدوية ومستلزمات طبية) بين شركتين. - المدعى عليه اعترف بجزء من المبلغ وطلب الصلح على دفعات. - المحكمة قضت بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً لأن المدعى عليه (مستشفى) ليس تاجراً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439503534 لعام 1443 هـ
المدعي: شركة طيف الدواء الطبية المدعى عليه: شركة داوني الطبي
الوقائع: افتتحت الجلسة الأولى وفيها حضر طرفا الدعوى وفق المبين في الضبط، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكالتها؟ أحالت على لائحة الدعوى المرفقة بملف القضية المتضمنة: ان المدعية وردت للمدعى عليها بضاعة عبارة عن أدوية ومستلزمات طبية، وقد استلمت المدعى عليها كامل البضاعة، وسددت جزءا من قيمتها، وبقي من ثمنها في ذمتها مبلغ وقدره ١٦٩٧٢٩.٨٥ ريالا، وطلب الزام المدعى عليها بسداد الثمن المتبقي المذكور. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد. وفي الجلسة التالية جرى سؤال وكيل
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر