نزاع حول تعويض عن إدراج اسم المدعي خطأ في سجل المعلومات الائتمانية (سمة) من قبل شركة تأمين
استئنافإلغاء_كليآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 6869
- التاريخ الهجري
- 14 صفَر 1443
- التاريخ الميلادي
- 2021-09-22
- نتيجة الاستئناف
- إلغاء_كلي
- نزاع حول تعويض عن إدراج اسم المدعي خطأ في سجل المعلومات الائتمانية (سمة) من قبل شركة تأمين. - الحكم الابتدائي: إلزام الشركة بدفع 40,000 ريال تعويضاً. - حكم الاستئناف: إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً، وإحالة الاختصاص للجان الفصل في المنازعات التأمينية.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناءً على القضية رقم 6869 لعام 1441 هـ
المقامة من/ فاهد [اسم] طلق [اسم] هوية وطنية (...) ضد/ الشركة الاهليه للتامين التعاوني غير ذلك (...)
القاضي عمر بن مبارك [اسم] رئيسا
(الوقائع) تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة ضد المدعى عليها والمثبتة بياناتها في ملف القضية، وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم 15/06/1441 هـ، حضر المدعي أصاله ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، رغم تبلغه عن طريق أبشر، وقدم لائحة دعوى متضمنه/ أنني سبق وقد صدر لي قرار صادر من لجنة النظر في مخالفات المعلومات الائتمانية برقم القرار 12/1441هـ بتاريخ 21/02/1441هـ برقم القضية 8/1440هـ والذي يلزم نص القرار (أولا: إثبات خطأ الشركة المدعى عليها في إدراج المعلومة السلبية في سجل المدعى الائتماني) ثانيا:إلزام الشركة المدعى عليها بحذف المعلومة السلبية. ثالثا: عدم اختصاص اللجنة ولائيا بطلب المدعى التعويض. وقد حددت اللجنة تاريخ 01/ 04/ 1441هـ اجلا لتسليم القرار (وﷲ الموفق) بما أنني أطالب بالتعويض المادي مما تسبب لي من خسائر للإساءة والخسائر المادية التي تعرض لها بسبب هذا الخطأ اطلب بإلزام المدعى عليها بتعويضي تعويضا ماديا مبلغ وقدرة 300.000 ريال ثلاثمائة ألف
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر