نزاع حول بيع آلات طباعة بين المدعي والمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470213611
رقم الحكم
4430441644
التاريخ الهجري
17 جمادي الآخر 1444
التاريخ الميلادي
2023-01-10

- نزاع حول بيع آلات طباعة بين المدعي والمدعى عليه، حيث لم يقم المدعى عليه بسداد كامل الثمن المتفق عليه. - المحكمة حكمت بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً للنظر في الدعوى، لأن الطرفين لا يحملان صفة التاجر والعمل ليس تجارياً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470213611 لعام 1444 هـ

المدعي: محمد بن علي بن محمد ثفيد المدعى عليه: شركة الدار العربيه للطباعه والنشر المحدوده

الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعي/ سناء حامد بن محمد [اسم]، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (435988390)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة اليوم 01/06/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية سناء حامد بن محمد [اسم] سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم 435988390، كما حضر وكيل المدعى عليه [اسم] بن حسن بن [اسم] [اسم] سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم 411209436، وبسؤال وكيلة المدعية عن تحرير دعوى موكلتها أجابت بأنها قدمتها عبر ايقونة الطلبات ونصه (تتلخص الوقائع بإيجاز في أن موكلي هو مالك مؤسسة المدينة للصحافة والنشر والمدعى عليها شركة للطباعة والنشر أن موكلي يمتلك عدد من آلات الطباعة فقد أبدت المدعى عليها

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول بيع آلات طباعة بين المدعي والمدعى عليه — التجارية 1444هـ | ريحان