نزاع حول التخليص الجمركي حيث امتنعت المدعى عليها عن تسليم المستندات الجمركية مما تسبب
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4381669
- رقم الحكم
- 437513130
- التاريخ الهجري
- 16 شَعبان 1443
- التاريخ الميلادي
- 2022-03-20
- نزاع حول التخليص الجمركي حيث امتنعت المدعى عليها عن تسليم المستندات الجمركية مما تسبب بغرامات مالية على المدعية. - الحكم ألزم المدعى عليها بدفع قيمة الغرامات وأتعاب المحاماة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4381669 لعام 1443هـ
المدعي: شركة (...) مواد البناء المدعى عليه: شركة (...) للوجستيات المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها لإنهاء أعمال التخليص الجمركي فيما يخص الإرسالية رقم (...) مقابل قيمة عقد وقدره (2,784) ألفان وسبع مئة وأربعة وثمانون دولاراً أمريكياً أي ما يعادل (10,440) عشرة آلاف وأربع مئة وأربعون ريالاً. وقد تم دفعها مقدماً من قبل المورد الخاص بالمدعية في(...) في تاريخ 23/ 03/ 2020م. وحيث أنه من واجبات المدعى عليها كمخلص جمركي، تسليم كافة المستندات الجمركية الخاصة بالإرسالية للمدعية، إلا أن المدعى عليها قد امتنعت عن تسليم المستندات الجمركية للمدعية دون وجه حق، مما كبّد المدعية غرامات مالية قدرها (12,470.79) اثنا عشر ألفاً وأربع مئة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر