نزاع حول إثبات شراكة مضاربة بين المدعي والمدعى عليه (شركة مقاولات) بنسبة ربح 30% للمدعي

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670395248
رقم الحكم
4630376256
التاريخ الهجري
29 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-11-02

- نزاع حول إثبات شراكة مضاربة بين المدعي والمدعى عليه (شركة مقاولات) بنسبة ربح 30% للمدعي. - انتهت مدة الشراكة مما أدى إلى النزاع. - اصطلح الطرفان أمام المحكمة على إثبات الشراكة وفقاً للعقد المبرم. - قضت المحكمة بإلزام الطرفين بما تصالحا عليه وإنهاء الدعوى.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٩٥٢٤٨ لعام ١٤٤٦ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الإنشاء للمقاولات

الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن المدعي وكالة تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ٢٥ / ٤ / ١٤٤٦هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليها بالوكالة رقم: (...)؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ قدم مذكرة عبر برنامج التيمز، ونصها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول إثبات شراكة مضاربة بين المدعي والمدعى عليه (شركة مقاولات) بنسبة ربح 30% للمدعي — التجارية 1446هـ | ريحان