اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
الأساس النظامي
قرار وزير العدل رقم (512) وتحديثه بقرار وزير العدل رقم (39933) بتاريخ ٥ محرم ١٤٤٥هـ
القطاعات
القضاء والمحاكم

النطاق

تسري هذه اللوائح التنفيذية على جميع الدعاوى والإجراءات القضائية المنظورة أمام المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية، وتشمل الأطراف المتقاضية، وأعوان القضاء، والجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك في مراحل التقاضي كافة بدءًا من رفع الدعوى حتى تنفيذ الأحكام.

الإلزامات

تلتزم الأطراف بتقديم صحائف الدعوى وفق النماذج المعتمدة، وحضور الجلسات، والامتثال لأحكام التبليغ والمواعيد. كما تلتزم المحاكم بتطبيق قواعد الاختصاص، والفصل في الطلبات وفق الأصول، واتخاذ التدابير التحفظية عند الاقتضاء. ويجب على الشهود والخبراء وأعوان القضاء النزاهة وعدم التواطؤ، وإلا عوقبوا بالتعزير.

ملخص الأحكام

تشتمل اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على أحكام تنظيمية شاملة لإجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية، موزعة على أربعة عشر باباً. تبدأ بالأحكام العامة التي تحدد التعريفات والمواعيد وقواعد التبليغ والإعلان، ثم تنتقل إلى قواعد الاختصاص الدولي والنوعي والمكاني، وتنظم رفع الدعوى وقيدها، وحضور الخصوم وغيابهم، والتوكيل في الخصومة، وإجراءات الجلسات والدفوع والطلبات العارضة. كما تتناول وقف الخصومة وانقطاعها، وتنحي القضاة وردهم، وإجراءات الإثبات بأنواعها (الشهادة، الكتابة، القرائن، اليمين، الخبرة)، وأحكام القضاء المستعجل والتدابير الوقتية، وطرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف والنقض)، والإنهاءات والاستحكام، وأخيراً الأحكام الختامية. وتهدف اللوائح إلى تنظيم سير الدعوى وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات الصلة.

محتويات النظام28 قسمًا

الباب الأول أحكام عامة

١/١

يعمل بالأنظمة، والقرارات، والتعليمات السارية الصادرة من مختص والتي لا تتعارض مع هذا النظام.

١/٣

تستظهر الدائرة وجود مصلحة للطالب من جلب نفع أو دفع ضرر، وترد ما لا مصلحة فيه، سواء أكان الطلب أصليًا أم عارضًا.

٢/٣

يقبل الطلب إذا كان غرض صاحبه منه دفع ضرر محدق تدل القرائن المعتبرة على قرب وقوعه.

٣/٣

يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع ولو من غير حضور الخصم الآخر، ومن ذلك: طلب المعاينة لإثبات الحالة أو إثبات شهادة يخشى فواتها، ويكون ذلك وفقًا لأحكام القضاء المستعجل.

٤/٣

للدائرة تعزير كل من ثبت تواطؤه في الدعوى الصورية أو الكيدية، كالشاهد

الفصل الأول: الاختصاص الدولي

الفصل الأول الاختصاص الدولي

١/٢٤

تكتفي المحكمة حال قيد الدعوى بتقرير المدعي بأن المدعى عليه سعودي الجنسية.

٢/٢٤

الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار هي: كل دعوى تقام على واضع اليد على عقار ينازعه المدعي في ملكيته، أو في حق متصل به، مثل: حق الانتفاع، أو الارتفاق، أو الوقف، أو الرهن، ويشمل ذلك: قسمة العقار، أو دعوى الضرر منه.

١/٢٥

يكون تبليغ غير السعودي المتحقق وجوده داخل المملكة وليس له مكان إقامة معروف وفق الفقرة (ط) من المادة السابعة عشرة من هذا النظام.

٢/٢٥

إذا صدر أثناء نظر القضية أمر بإبعاد المدعى عليه عن المملكة، فللدائرة تحديد المدة الكافية لإكمال نظر القضية والكتابة بذلك للجهة

الفصل الثاني: الاختصاص النوعي (المحاكم العامة)

الفصل الثاني الاختصاص النوعي

١/٣١

تختص المحاكم العامة بجميع الإثباتات الإنهائية ما عدا ما ورد في المادة الثالثة والثلاثين من هذا النظام وما عدا الإثباتات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، كإثبات الإعالة، والحالة الاجتماعية، وتعديل الاسم واللقب، وصلة القرابة.

٢/٣١

يكون سماع الاستخلاف لدى المحكمة المختصة بنظر الموضوع.

٣/٣١

للمحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية النظر في المسائل الأولية، مثل: حصر الورثة والولاية، ويكون ذلك في ضبط الدعوى.

٤/٣١

إذا اقتضى الأمر الإفادة عن سجل وثيقة الملكية لعقار فتبعث الدائرة صورة من الوثيقة إلى الجهة الصادرة عنها للإفادة عن ذلك.

٥/٣١

للدائرة بناء على طلب الخصم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية — ملخصه ومواده | ريحان