نزاع حول أتعاب محاماة عن قضية سابقة حكم فيها لصالح الموكل

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470863773
رقم الحكم
4430788009
التاريخ الهجري
14 رَمضان 1444
التاريخ الميلادي
2023-04-05

- نزاع حول أتعاب محاماة عن قضية سابقة حكم فيها لصالح الموكل. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه (الموكل) بدفع جزء من الأتعاب المتفق عليها بنسبة 15% من المبلغ المحكوم به في القضية الأصلية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470863773 لعام 1444ه

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تعاقد مع موكله بموجب عقد أتعاب محاماة للمرافعة والمدافعة عنه في القضية المنظورة لدى هذه الدائرة برقم (439489429)، بشأن المطالبة بقيمة تأجير معدات نقل وحفارات، و القضية قد انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4430297910) وتاريخ 21/ 05/ 1444هـ،فيما انتهى إليه من قضاء بإلزام المدعى عليه/ (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) مبلغا قدره (227,355) مئتان

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول أتعاب محاماة عن قضية سابقة حكم فيها لصالح الموكل — التجارية 1444هـ | ريحان