نزاع حول أتعاب محاماة عن قضية سابقة حكم فيها لصالح الموكل
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470863773
- رقم الحكم
- 4430788009
- التاريخ الهجري
- 14 رَمضان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-04-05
- نزاع حول أتعاب محاماة عن قضية سابقة حكم فيها لصالح الموكل. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه (الموكل) بدفع جزء من الأتعاب المتفق عليها بنسبة 15% من المبلغ المحكوم به في القضية الأصلية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470863773 لعام 1444ه
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تعاقد مع موكله بموجب عقد أتعاب محاماة للمرافعة والمدافعة عنه في القضية المنظورة لدى هذه الدائرة برقم (439489429)، بشأن المطالبة بقيمة تأجير معدات نقل وحفارات، و القضية قد انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4430297910) وتاريخ 21/ 05/ 1444هـ،فيما انتهى إليه من قضاء بإلزام المدعى عليه/ (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) مبلغا قدره (227,355) مئتان
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر