نزاع حول أتعاب محاماة، حيث يدعي المدعي (وكيل سابق) استحقاقه لمبلغ 240,000 ريال كباقي
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4470421068
- رقم الحكم
- 4430672511
- التاريخ الهجري
- 21 شَعبان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-03-14
- نزاع حول أتعاب محاماة، حيث يدعي المدعي (وكيل سابق) استحقاقه لمبلغ 240,000 ريال كباقي أتعاب عن تمثيل المدعى عليه في قضية سابقة. - المحكمة رفضت الدعوى لعدم إثبات استمرار الاتفاق بعد فسخ العقد الأصلي مع مكتب المحاماة، ولعدم إثبات أن العمل المنجز يطابق الاتفاق المزعوم.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٢١٠٦٨ لعام ١٤٤٤هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه تم الاتفاق مع المدعي عليه بدون عقد على أن يمثل المدعي المدعى عليه كوكيل في إقامة دعوى ضد شركائه في شركة (...) مقابل مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال ثم أدخل المدعي في عقد أتعاب موقع مع مكتب (...) حفظاً لحقوق المدعي حسب ادعائه كوكيل له، وأثناء سير الدعوي بدائرتكم الموقرة للقضية ٢٣١٠ لعام ١٤٣٩هـ أفاد المدعى عليه المدعي بأنه يرغب في فسخ عقد الأتعاب مع مكتب المحاماة (...)، ورغبته بأن يواصل السير بالدعوى مع المدعي كوكيل له مع استحقاق المدعي لكامل الأتعاب في العقد، وأن يكون المدعي شاهداً علي خروج مكتب (...) ممثلة بالمحامي (...) والمحامي (...) وإبقاء المدعي في العقد حفظاً لحقوقه، وفسخ العقد يوضح ذلك وكذلك الشهود حيث تم استمرار المدعي بالسير في الدعوى حتى انتهائها كوكيل للمدعي عليه بموجب الوكالة الصادرة بعد الفسخ وتحمل رقم (...) في ٢٧/٨/١٤٤٠هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع ما تبقى في ذمته حالاً وقدره (٢٤٠,٠٠٠) مئتان وأربعون ألفًا ريال، وقد حصر وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن عدم التزام المدعي بشروط الإخطار، والمصالحة، ووجوب رفع الدعوى من محام، ووجوب حصول المدعي على وكالة تخوله حق الترافع. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى صحيفة، وأضاف: أن جميع مضبوطات الجلسات للقضية من قبل الدائرة تؤكد حضوري وجهدي في جميع الجلسات وتمثيلي للمدعى عليه كوكيل له وليس كمحامي كما يدعي في دفوعه وذلك بموجب الوكالة الصادرة الموضحة بعاليه بعد فسخ عقد ووكالة مكتب (...)، وقد تم إخطارنا للمدعى عليه بسداد
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر