نزاع حول أتعاب تخليص جمركي لم يتم سدادها
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470652819
- رقم الحكم
- 4430720380
- التاريخ الهجري
- 2 رَمضان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-03-24
- نزاع حول أتعاب تخليص جمركي لم يتم سدادها. - المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم تقديم إثبات اللجوء للمصالحة والوساطة قبل رفعها.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٢٨١٩ لعام ١٤٤٤هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بأعمال تخليص جمركي لحاويات لصالح المدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٥,٠٥٥.٧٥) ريال، وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بعدة طلبات أولا: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥,٠٥٥.٧٥)
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر