نزاع حول أتعاب تخليص جمركي لم يتم سدادها

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470652819
رقم الحكم
4430720380
التاريخ الهجري
2 رَمضان 1444
التاريخ الميلادي
2023-03-24

- نزاع حول أتعاب تخليص جمركي لم يتم سدادها. - المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم تقديم إثبات اللجوء للمصالحة والوساطة قبل رفعها.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٢٨١٩ لعام ١٤٤٤هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بأعمال تخليص جمركي لحاويات لصالح المدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٥,٠٥٥.٧٥) ريال، وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بعدة طلبات أولا: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥,٠٥٥.٧٥)

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول أتعاب تخليص جمركي لم يتم سدادها — التجارية 1444هـ | ريحان