نزاع تعاقدي بين شركة خدمات لوجستية وشركة تجارية حول مستحقات أعمال تخليص جمركي
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470144736
- رقم الحكم
- 4430629177
- التاريخ الهجري
- 13 شَعبان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-03-06
- نزاع تعاقدي بين شركة خدمات لوجستية وشركة تجارية حول مستحقات أعمال تخليص جمركي. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به بعد تخلفها عن الحضور رغم التبليغ. - اعتبرت المحكمة تخلف المدعى عليها نكولاً عن الجواب وقرينة لصحة دعوى المدعية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470144736 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) واخوانه للخدمات اللوجستية
المدعى عليه: شركة (...) للتجارة
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٩م على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (تخليص جمركي لحاويات) خلال (١) سنة هجرية، بثمن إجمالي قدره (٧٢,٢٢٩.١١) ريال إلا أنه لم يسدد من ذلك شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٧٢,٢٢٩.١١) ريال بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٢٠١٩٩) في ١٤٤٤/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٨م بمبلغ قدره (٧٢,٢٢٩.١١) ريال، أضرار تقاضي متمثلة بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) ريال"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٧٢,٢٢٩.١١ريال، وإلزامها
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر