نزاع تجاري حول مطالبة شركة اتصالات بقيمة 79,338
استئنافإلغاء_كليآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4471040304
- التاريخ الهجري
- 29 ذو الحِجّة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-07-18
- نتيجة الاستئناف
- إلغاء_كلي
- نزاع تجاري حول مطالبة شركة اتصالات بقيمة 79,338.40 ريال مقابل خدمات صوتية (60 شريحة) قدمتها لمدعى عليه. - الحكم الابتدائي: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطلوب و5,000 ريال أتعاب محاماة. - الاستئناف: إلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى لضعف البينة وأداء المدعى عليه اليمين النافية.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٠٣٠٤ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي:ة تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه:، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٣/ ١١/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي:ة/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) وتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٤٢هـ والصادرة من الموثقين كما حضر المدعى عليه: أصالة، وبسؤال المدعي: وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفتها الإلكترونية، ونصها: إنه بتاريخ ٩/ ٩/ ١٤٣٣هـ الموافق ٢٨/ ٧/ ٢٠١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعي:ة للمدعى عليه (خدمات صوتية باقة إنجاز السريعة) بثمن إجمالي قدره (٧٩,٣٣٨,٤٠) تسعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريالاً وأربعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (يمتلك المدعى عليه: مؤسسة (...) للإنشاء والتجارة وقدمت موكلتي له خدمات إنترنت واتصالات تحتوى على الخدمات الصوتية بموجب عقد خدمات (...) أعمال واستمارة الخطوط عدد (٦٠) شريحة بتاريخ ٢٨/ ٧/ ٢٠١٢م، وتم تفعيل رقم حساب له لدى موكلتي برقم (...) واستمرت الخدمات مقدمة بنظام الفوترة الشهرية، حتى وصل استحقاق موكلتي مبلغ وقدره (٧٩,٣٣٨.٤٠) ريال لم يُسدد حتى حينه)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٧٩,٣٣٨.٤٠) تسعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريالاً وأربعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، هذه دعواي . وبعرض الدعوى على المدعى عليه: أصالة طلب مهلة فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديم الجواب الملاقي لتفاصيل الدعوى ومرفقاتها فاستعد بذلك. وبجلسة ٣/ ١٢/ ١٤٤٤هـ حضر (...) ذو الهوية الوطنية رقم: (...) المدعي: بالوكالة رقم: (...) والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية وتنتهي بتاريخ ٢٢/ ٢/ ١٤٤٥هـ المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (...) كما حضر المدعى عليه: أصالة، وتقدم المدعى عليه: بمذكرة عبر النظام بتاريخ: ٧/ ١١/ ١٤٤٤هـ، ونصها: (الدفوع الشكلية: ١-عدم اختصاص المحكمة بالنظر كون المطالبة أقل من مئة ألف ريال (١٠٠،٠٠٠).
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر