نزاع تجاري حول مطالبة بثمن شرائح اتصال وإنترنت بقيمة 162,564.24 ريال
استئنافأخرىآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 439103746
- التاريخ الهجري
- 14 ذو القِعدة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-06-03
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
- نزاع تجاري حول مطالبة بثمن شرائح اتصال وإنترنت بقيمة 162,564.24 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص الولائي وانعقاده لهيئة الاتصالات السعودية. - قدمت المدعية التماس إعادة نظر، فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الالتماس شكلاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 439103746 لعام 1439هـ
المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه: خلايا للتقنية فرع شركة عرمون الدولية
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1439/06/11هـ الموافق 2018/02/27م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها شرائح اتصال وإنترنت بثمن إجمالي قدره (162,564) مائة واثنان وستون ألفًا وخمسمائة وأربعة وستون ريالاً، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (162,564.24) مائة واثنان وستون ألفًا وخمسمائة وأربعة وستون ريالاً وأربعة وعشرون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورة صادرة من المدعية. 2- أمر شراء صادر من المدعى عليها بتاريخ 1439/06/12هـ. 3- استمارة خطوط موبايلي أعمال برقم (003046). 4- خطاب تعميد
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الاتصالات
- نظام المعلومات الائتمانية
- نظام المرافعات الشرعية