نظام المعلومات الائتمانية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
نظام
الأساس النظامي
مرسوم ملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ١٤٢٩/٧/٥ هـ، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٨) وتاريخ ١٤٢٩/٧/٤ هـ، والأمر الملكي رقم (٢/١٢٢) وتاريخ ١٤٢٩/٧/٢ هـ.
القطاعات
المالية والضرائب، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، حقوق الإنسان

النطاق

يسري هذا النظام على شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها، والأعضاء (الجهات الحكومية أو الخاصة المرتبطة بعقد مع شركة معلومات ائتمانية)، والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية، وذلك في المملكة العربية السعودية.

الإلزامات

تلتزم شركات المعلومات الائتمانية بجمع المعلومات الائتمانية وحفظها وحمايتها وتبادلها، وإعداد السجلات الائتمانية، ووضع إجراءات لمعالجة شكاوى المستهلكين. وتلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها. ويلتزم كل عضو بتبادل جميع المعلومات الائتمانية المتوافرة لديه مع الشركة المرتبط معها بعقد، وتقع عليه مسؤولية صحة تلك المعلومات وتحديثها. كما يلتزم جميع الأعضاء والشركات والعاملون لديهم بالمحافظة على سرية المعلومات الائتمانية.

ملخص الأحكام

يهدف نظام المعلومات الائتمانية إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها. يسري النظام على شركات المعلومات الائتمانية والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة. ينظم النظام التزامات الأطراف، بما في ذلك توفير المعلومات الائتمانية من الجهات الحكومية، وتبادل المعلومات بين الأعضاء والشركات، وحماية سرية المعلومات. يقر النظام حقوقاً للمستهلك، منها عدم إنشاء سجل ائتماني إلا بموافقته الخطية، والحصول على نسخة من سجله مجاناً لمرة واحدة، وحق التصحيح والاعتراض. تتولى مؤسسة النقد العربي السعودي الإشراف والرقابة على تطبيق النظام، وإعداد اللائحة التنفيذية، وإصدار التراخيص لشركات المعلومات الائتمانية، وضبط المخالفات والعقوبات.

المادة 1

التعريفات :

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها،

ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

المؤسسة : مؤسسة النقد العربي السعودي.

المعلومات الائتمانية : المعلومات والبيانات عن المستهلك فيما يتعلق بتعاملاته الائتمانية،

مثل: القروض ، والشراء بالتقسيط ، والإيجار ، والبيع الآجل ، وبطاقات

الائتمان ، ومدى التزامه بالسداد من عدمه .

الــعضـــو : الجهة الحكومية أو الخاصة التي يربطها عقد لتبادل المعلومات الائتمانية مع

شركة واحدة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية .

المستهلك : الشخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي له تعاملات ائتمانية .

الشـركـات :

المادة 2

يهدف هذا النظام إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات

الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها .

٣٣

٣٧٣

هينة الخبراء بمجلس الوزراء

طباعة

صبّاء

طباعته

تفهير

تمضي

الفهرس

طباعة

المَهمات

المُشَاكَرَةُ الْعَرْبِيَّةُ الشَّيْخِ وَبِيْهَا

هِيْتِيْلَةٌ لِلْحُبَّاءِ مِجْلِسْ الْوَزْرَاءُ

٤

المادة 3

يسري هذا النظام على الشركات والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية .

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نظام المعلومات الائتمانية — ملخصه ومواده | ريحان