نزاع تجاري حول مستحقات مالية بموجب اتفاقية تعاون لتقديم خدمات تسويق لمنتجات طائرات بدون

استئنافأخرى

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
41808846
التاريخ الهجري
11 ذو القِعدة 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-31
نتيجة الاستئناف
أخرى

- نزاع تجاري حول مستحقات مالية بموجب اتفاقية تعاون لتقديم خدمات تسويق لمنتجات طائرات بدون طيار. - قدمت المدعية طلباً عاجلاً لإيقاف صرف مستحقات المدعى عليها لدى وزارة الدفاع خوفاً من تهريب الأموال. - أصدرت المحكمة الابتدائية قراراً بإيقاف الصرف مؤقتاً حتى الفصل في الدعوى. - بعد عدة مراحل من الاستئناف والنقض، قضت دائرة الاستئناف بعدم اختصاصها للفصل في الحكم محل الاستئناف لوروده للمرة الثانية.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 41808846 لعام 1442هـ المدعي: شركة نيوتن للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: هانس جورج شركة شيبل العربية السعودية

الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا القرار أنه تقدم لهذه المحكمة وكيل المدعية بصحيفة دعوى جاء فيها أن المدعى عليها ترغب في بيع منتجاتها مثل منظومة المركبات الجوية بدون طيار (CAMCOPTER S-100) ومستلزماتها وتقديم الخدمة لها وقطع الغيار وغيرها وقد اتفقت مع موكلته بموجب اتفاق مؤرخ 14/11/2015م والاتفاقية الموقعة بتاريخ 20-10-2016، وقد تضمن الاتفاق تقديم المدعية الخدمات للمدعى عليها بعنوان (اتفاقية تعاون) ومن الخدمات التي تقدمها موكلته للمدعى عليها علي سبيل المثال لا الحصر الخدمات التالية:- تعريف العملاء في القوات البرية الملكية السعودية والقوات البحرية الملكية السعودية والقوات الخاصة والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بمنتجات المدعى عليها الأولى لحثها على شراء منتجات المدعى عليها الأولى. توفير المشروعات المناسبة للعمليات التجارية لمجال تخصصات المدعى عليها الأولى. مساعدة المدعى عليها الأولى وتقديم النصح لها خلال عمليات التفاوض على شروط كل واحد من عقود البيع مع العميل وبأفضل الشروط. وكذلك في الدفاع عن الحقوق القانونية للمدعى عليها في المملكة العربية السعودية وغيرها... ثانياً:- تم توقيع التعديل رقم (1) على الاتفاق المشار إليه أعلاه المبرم بتاريخ 14/11/2015م والذي تم فيه الاتفاق على استحقاق المدعية مقابل خدماتها المتفق عليها على النسب التالية:- تستحق المدعية أتعاب قدرها نسبة

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مستحقات مالية بموجب اتفاقية تعاون لتقديم خدمات تسويق لمنتجات طائرات بدون — التجارية 1444هـ | ريحان