نزاع تجاري حول مستحقات عقد تشغيل وصيانة شبكات المياه بمبلغ 3,660,894 ريال

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
439342675
التاريخ الهجري
18 رَجب 1444
التاريخ الميلادي
2023-02-09
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع تجاري حول مستحقات عقد تشغيل وصيانة شبكات المياه بمبلغ 3,660,894 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليها (شركة المياه الوطنية) لأن العقد أُبرم مع وزارة البيئة والمياه والزراعة قبل نقل القطاع. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439342675 لعام 1444ه المدعي: شركة تأمبين السعودية المحدودة المدعى عليه: شركه المياه الوطنيه

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في مقاولات، لمدة (٦٠) ستون شهراً، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٤/١١/٥هـ، الموافق ٢٠١٣/٠٩/١١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٢هـ، الموافق ٢٠١٨/١١/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٤٦٨٣٩٥٣٤) مائة وستة وأربعون مليونًا وثمان مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٥٤٠٩٤٦٦٩) مائة وأربعة وخمسون مليونًا وأربعة وتسعون ألفًا وست مئة وتسعة وستون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٥٠٤٣٣٧٧٥) مائة وخمسون مليونًا وأربع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (٣٦٦٠٨٩٤) ثلاثة ملايين وست مئة وستون ألفًا وثمان مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢١هـ، الموافق ٢٠١٨/١١/٢٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي ١٥٤٠٩٤٦٦٩ بمبلغ وقدره(٠) ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (٦٠) وتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٢هـ، الموافق ٢٠١٨/١١/٣٠م، وقيمة (٧٧٧٥٧٥٨) سبعة ملايين وسبع مئة وخمسة وسبعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي.) وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره: (٣٦٦٠٨٩٤) ثلاثة ملايين وست مئة وستون ألفًا وثمان مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 21/11/1443هـ، حضر المدعي وكالة/ محمد [اسم] [اسم] الشمسان، بموجب الوكالة رقم: (40858547) وحضر المدعى عليه وكالة/محمد غرم الله سالم [اسم]، بالوكالة رقم: (433228010) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مستحقات عقد تشغيل وصيانة شبكات المياه بمبلغ 3,660,894 ريال — التجارية 1444هـ | ريحان